اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 499 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ
Qutb al-Din al-Kaydari d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
وأقل ما يجزي من الماء في الغسل ما يجري على البدن ولو كالدهن، والاسباغ بتسعة أرطال، ويسقط الترتيب بالارتماس في الماء والوقوف تحت المجرى أو المطر والغسل بذلك، وقيل: يترتب حكما. (1) وبمجرد غسل الجنابة خاصة تستباح الصلاة من غير وضوء، وقران الوضوء [مع الغسل] (2) بدعة.
الفصل السابع دم الحيض أسود حار، يحرم به ما يحرم على الجنب والصلاة والصوم والاعتكاف والطواف بالبيت والجماع، ويجب عليها الغسل عند انقطاع الدم وقضاء الصوم دون الصلاة، ويجب على زوجها إن وطأها حائضا متعمدا التعزير، وعليها أيضا إن طاوعته، وعلى الزوج بالوطء في أول الحيض تصدق دينار وفي وسطه نصف وفي آخره ربع.
وهل ذلك واجب أو ندب؟ فيه روايتان، واختار الشيخ القول بالندبية. (3) ويكره لها قراءة ما عدا العزائم ومس المصحف وحمله والخضاب، ولا يصح منها الوضوء والغسل لرفع الحدث ولا يصح طلاقها.
ولا يكون الحيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين سنة، وروي أنه في القرشيات يمتد إلى ستين (4) ولا يكون للحامل المستبين حملها، وأقل مدة الحيض ثلاثة أيام متواليات، وقيل: ثلاثة في جملة العشرة (5) وأكثر ذلك عشرة وما بينهما بحسب عادة النساء، فأول ما ترى المرأة الدم يجب أن تمتنع من الصوم
صفحہ 34