اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 499 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ
Qutb al-Din al-Kaydari d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
وما يكره للصائم فعله اثنا عشر شيئا: السعوط الذي لم ينزل إلى الحلق سواء بلغ الدماغ أو لا، والكحل الذي فيه شئ من المسك والصبر (1) وإخراج الدم على وجه يضعفه، ودخول الحمام المودي إلى الضعف، وشم الرياحين كلها، وأشدها كراهة (2) النرجس، واستدخال الأشياف الجامدة (3) وتقطير الدهن في الاذن، وبل الثوب على الجسد، واستنقاع المرأة في الماء إلى الحلق، والقبلة، وملاعبة النساء المحللات، ومباشرتهن ما لم يود شئ من ذلك إلى الامناء، ولا بأس أن يزق الصائم الطائر أو يمضغ الطعام للصبي أو يذوق المرقة إذا لم يبلع شيئا.
الفصل السادس من نذر أن يصوم شهرا بعينه لزمه الوفاء سواء كان تاما أو ناقصا، وإن علقه بوقت قدوم زيد مثلا فوافق بعض الشهر لزمه أن يصوم ثلاثين يوما، وإن أطلق النذر ولم يعينه كان مخيرا بين أن يصوم شهرا بين هلالين أو ثلاثين يوما، وكذا إذا نذر أن يصوم شهرين أو أكثر، وإن نذر أن يصومه مسافرا كان أو حاضرا لزمه صومه، وإن كان مسافرا فوافق ما نذر صومه (4) معينا يوم العيد أفطر وقضى، وإن علق صومه بيوم العيدين (5) أفطر ولا قضاء لأنه نذر في معصية، وإن نذر أن يصوم يوم يقدم فلان فقدم ليلا أو نهارا بعد أن أفطر فلا شئ عليه، وإن قدم قبل الزوال ولم يفطر جدد النية وصام، وإن نذر صوما وعلقه بشرط فلم يعين مقدار الصوم صام أقل ما يكون به صائما إذا حصل الشرط وهو يوم واحد، والزمان خمسة أشهر، والحين ستة أشهر. ومن نذر أن يصوم ببلد بعينه شهرا وجب عليه أن
صفحہ 141