اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 499 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ
Qutb al-Din al-Kaydari d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ووصول (1) الماء إلى الحلق من غير قصد إليه للتبرد به دون المضمضة (2) والنظر إلى ما لا يحل بشهوة حتى أنزل، وتعمد القئ وابتلاع ما يحصل في فيه من قئ ذرعه (3) ولم يتعمده مع الاختيار، وابتلاع ما يخرج من بين أسنانه بالتخلل متعمدا، وابتلاع ما ينزل من رأسه من الرطوبة أو ما يصعد إلى فيه من صدره من النخامة والدم وغيرهما مع إمكان التحرز، وابتلاع ما وضعه في فيه من خرز وذهب وغيرهما بلا حاجة إليه (4) ناسيا ، وابتلاع الريق الذي انفصل من الفم، والسعوط (5) الذي يصل إلى الحلق، والاحتقان بالمائعات، وصب الدواء في الإحليل حتى وصل إلى الجوف، واستجلاب ما له طعم ويجري مجرى الغذاء كالكندر في إحدى الروايتين، وفي الأخرى أنه لا يفطر، قال الشيخ: والأول هو الاحتياط (6). ومتى وقع شئ من ذلك في غير ما ذكرناه من الصوم أبطله ويوجب القضاء إن كان فرضا.
وإن وقع في قضاء شهر رمضان بعد الزوال فعليه مع صيام يوم بدله إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام متوالية (7) ومن فعل شيئا من جميع ذلك ناسيا في أي صوم كان فلا شئ عليه وصح صومه، وإن فعل شيئا من ذلك ناسيا في صوم معين (8) ثم اعتقد أن ذلك يفطر فأكل أو شرب أو أتى بمفطر آخر فعليه القضاء والكفارة، وقيل: عليه القضاء لا غير.
وأما ما يجب الامساك عنه وإن لم يفسد الصوم فجميع المحرمات والقبائح سوى ما سبق.
صفحہ 140