570

ایضاح الدلائل فی الفرق بین المسائل

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

ایڈیٹر

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی
في الشفرين، فلذلك وقف الأمر، كما وقف في قطع الذكر والأنثيين (١).
فَصْل
٦١٩ - إذا قطع يد عبدٍ، لزمه نصف قيمته (٢).
ولو غصبه فتلفت يده بأَكِلة (٣)، لزمه ما نقص من قيمته (٤).
والفرق: أن قطع يده جنايةٌ، فهي مضمونةٌ ضمان الجنايات، وهو مقدرٌ شرعًا، كما في الحر (٥).
بخلاف تلفها بالأَكِلة، فإن ضمانها ضمان الغصب، وهو مقدرٌ بما نقص من قيمته (٦).
فَصْل
٦٢٠ - إذا قصد إنسانٌ أخذ مال إنسانٍ، فلرب المال دفعه بالمقاتلة ولو أتى على نفس المدفوع، ولغيره معاونته على دفعه عن نفسه، لا ماله إن خاف قتل المدفوع (٧).
والفرق: أن حرمة النفس أعظم من حرمة المال، فإنَّه (٨) دفع عن نفسٍ محترمةٍ، ونفس قاصدها غير محترمةٍ إذا قصد النفس المحرمة.
بخلاف ما إذا قصد المال، فإنَّه لا يجوز لأجله إتلاف نفس المدفوع، إذ

(١) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، ١٠٩/ أ.
وفي: فروق الجويني، ق، ٢٦٦/ أ.
(٢) انظر: المقنع، ٣/ ٣٩٣، المحرر، ٢/ ١٤٦، الإقناع، ٤/ ٢٠٩.
(٣) الأكلة: على وزن فرحة، داء يقع في العضو، فيأتكل منه.
انظر: لسان العرب، ١١/ ٢٢، القاموس المحيط، ٣/ ٣٢٩.
(٤) انظر: الكافي، ٢/ ٣٩٠، المحرر، ١/ ٣٦١، كشاف القناع، ٤/ ٩٠.
(٥) انظر: الكافي، ٤/ ٨٠، الشرح الكبير، ٥/ ٢٥٠، كشاف القناع، ٦/ ٢٢.
(٦) انظر: المغني، ٦/ ٢٤٨، الشرح الكبير، ٣/ ١٩٨، كشاف القناع، ٤/ ٩٠.
(٧) انظر: المستوعب، ٣/ ق، ٤٨/ ب، الإنصاف، ١٠/ ٣٠٦، حاشية المقنع، ٣/ ٥٠٦.
(٨) في الأصل (فإذا) والتصويب من: فروق السامري، ق، ١٠٩/ ب.

1 / 581