568

ایضاح الدلائل فی الفرق بین المسائل

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

ایڈیٹر

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی
غيرهما، فاختصا بالمقدَّر في موضحتهما (١).
بخلاف غيرهما من بقية الأعضاء لخلوها من جميع ما ذكرنا، ولأنا لو أوجبنا في الموضحة في الأنملة خمسًا من الإبل لوجب فيها أكثر مما يجب في قطعها، وهذا المعنى معدومٌ في الرأس والوجه (٢).
فَصْل
٦١٦ - إذا أوضحه في موضعين من رأسه، ولم يخرق الحاجز بينهما، فأرش ذلك عشرٌ من الإبل
ولو عاد الجاني فخرق ما بينهما قبل الاندمال، لم يلزم الجاني إلا خمسٌ من الإبل.
والفرق: أنهما موضحتان في الأولى، وموضحةٌ في الثانية (٣).
فَصْل
٦١٧ - إذا قطع الذكر والأنثيين معًا، أو قطعه ثمَّ قطعهما، لزمه ديتان
ولو قطعهما ثمَّ قطعه، لزمه بقطعهما ديةٌ، وفي قطعة حكومةٌ. في روايةٍ (٤) نقلها ابن منصور (٥).

(١) انظر: فروق السامري، ق، ١٠٨/ ب.
(٢) انظر: المغني، ٨/ ٤٤، الشرح الكبير، ٥/ ٢٩٧.
(٣) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٨/ ٤٤، الشرح الكبير، ٥/ ٢٩٧، المبدع، ٩/ ٥ - ٦، كشاف القناع، ٦/
٥٢.
وانظر الفصل في: فروق الجويني، ق، ٢٦٨/ ب.
(٤) وهي الصحيح في المذهب.
وانظر المسألتين في: الهداية، ٢/ ٩٠، الكافي، ٤/ ١١٤، الإقناع، ٤/ ٢٢٧، منتهى الإرادات، ٢/ ٤٣٨.
(٥) انظر مسائل ابن منصور، ق، ٢٧٥/ ب.

1 / 579