567

ایضاح الدلائل فی الفرق بین المسائل

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

ایڈیٹر

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی
وإذا اجتمع في قتل الصيد الحرم والإحرام، لم يجب إلا جزاءٌ واحدٌ (١).
والفرق: أن تغليظ الدية آكد؛ لأنها تغلظ بالشهر الحرام، والجزاء لا يغلظ بذلك (٢).
قلت: وفي هذا التفريق ضعف، وأقوى منه: أن التغليظ في الدية عقوبةٌ، فلا يناسب التداخل.
بخلاف جزاء الصيد، فإنَّه بدل متلفٍ، بدليل: أن الله تعالى أوجب المثل في المثليات، والقيمة في المتقوم، وهذا شأن البدل، فلم يتعدد، لئلا يجب في متلفٍ أكثر من قيمته.
فَصْل
٦١٥ - الموضحة (٣) في الرأس والوجه فيها مقدرٌ (٤).
وفي غيرهما لا مقدر فيها، بل حكومةٌ (٥).
والفرق: أنهما من الأعضاء الشريفة، وفيهما من المنافع ما ليس في

= مرات: كونه في الحرم، والإحرام، والشهر الحرام، فمجموعها دية، فوجب على القاتل ديتان.
انظر: الكافي، ٤/ ٧٦، كشاف القناع، ٦/ ٣١.
وانظر المسألة أيضًا في: الهداية، ٢/ ٩٣، المحرر، ٢/ ١٤٥.
(١) انظر: المستوعب، ١/ ق، ١٧٩/ أ، الكافي، ١/ ٤٢٤، الإقناع، ١/ ٣٧٦، الروض المربع، ١/ ١٤٣.
(٢) انظر: فروق السامري، ق، ١٠٨/ ب.
(٣) الموضحة: نوع من الشجاج، وهي التي توضح العظم وتبرزه، ولو بقدر رأس إبرة، سميت بذلك لأنها أبدت وضح العظم، وهو بياضه.
انظر: المغني، ٨/ ٤٢، المطلع، ص ٣٦٧.
(٤) وهو خمس من الإبل.
انظر: الهداية، ٢/ ٩١، الكافي، ٤/ ٨٩، المحرر، ٢/ ١٤٢، الإقناع، ٤/ ٢٢٩.
(٥) انظر: الكافي، ٤/ ٩٣، المغني، ٨/ ٤٤، الشرح الكبير، ٥/ ٢٩٧، المبدع، ٩/ ٥.

1 / 578