552

ایضاح الدلائل فی الفرق بین المسائل

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

ایڈیٹر

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی
ولو منعت نفسها بعد القبض، فلا نفقة لها (١).
والفرق: أن الأولى منعٌ بحقٍ، فلا تسقط نفقتها، كالمنع للحيض.
بخلاف الثانية: لأنه منعٌ بغير حقٍ؛ لأنه يلزمها التسليم وقد منعته، فلا نفقة لها، كالناشز (٢).
فَصْل
٥٩٠ - زوجة المفقود إذا اعتدت بعد التربص، فلها النفقة من مال زوجها (٣).
وزوجة المتوفى لا تستحق نفقة من تركته مدة عدتها (٤).
والفرق: أن عدة الوفاة متيقنةٌ، فلم تستحق منها نفقةً.
بخلاف الأولى، فإن عدتها غير متيقنةٍ (٥).

= انظر: الهداية، ٢/ ٧٠، المقنع وحاشيته، ٣/ ٣١٣، المحرر، ٢/ ١١٥، الإقناع، ٤/ ١٤٣.
(١) انظر المصادر السابقة.
(٢) انظر: المغني، ٧/ ٦٠١، ٦٠٤، الشرح الكبير، ٥/ ١٢٣، المبدع، ٨/ ٢٠٢، كشاف القناع، ٥/ ٤٧٢.
(٣) على قول في المذهب. قال به القاضي، ونص عليه في المغني، والشرح الكبير، وقدمه في المبدع.
والقول الآخر: أنَّه لا نفقة لها؛ لأنه حكم بوفاة زوجها بعد مدة الانتظار، فصارت معتدة للوفاة.
قدم القول بهذا في: الفروع، والإنصاف، ونص عليه في الإقناع، وشرح المنتهى، وغيرها.
انظر: المغني، ٧/ ٤٩٤، الشرح الكبير، ٥/ ٦٤، الفروع، ٥/ ٥٤٨، الإنصاف، ٩/ ٢٨٨، الإقناع، ٤/ ١١٤، شرح منتهى الإرادات، ٣/ ٢٢٢.
(٤) انظر: الكافي، ٣/ ٣٥٨، المحرر، ٢/ ١١٧، الإنصاف، ٩/ ٣٦٨، الروض المربع، ٢/ ٣٢٤.
(٥) انظر: المغني، ٧/ ٤٩٤، الشرح الكبير، ٥/ ٦٤.

1 / 563