551

ایضاح الدلائل فی الفرق بین المسائل

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

ایڈیٹر

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی
دون الأقارب (١).
والفرق: أن نفقة الزوجة بإزاء تسليم النفس، فلم يختلف وجوبها باليسار والإعسار، كأجرة المستأجر (٢).
بخلاف الأقارب، فإنها تجب على سبيل المواساة، فلم تجب إلا مع الغنى (٣).
فَصْل
٥٨٨ - إذا أخذت المرأة نفقة شهرٍ، فلم تنفقها حتى جاء الشهر الثاني، فلها المطالبة لنفقته (٤).
ولو كان القابض قريبًا لم تكن له المطالبة (٥).
والفرق: أن نفقة الزوجة تجب في مقابلة التمكين، بخلاف القريب، فإن نفقته تجب مواساةً، ولا يكون ذلك إلا مع فقره، وهو غنيٌ بنفقة الشهر الأول (٦).
فَصْل
٥٨٩ - إذا منعت نفسها لتقبض صداقها، فلها النفقة (٧).

= انظر: الهداية، ٢/ ٧١، الكافي، ٣/ ٣٧٠، المحرر، ٢/ ١١٦، غاية المنتهى، ٢/ ٢٣١.
(١) انظر: الهداية، ٢/ ٧٢، الكافي، ٣/ ٣٧٥، المحرر، ٢/ ١١٧، الروض المربع، ٢/ ٣٢٦.
(٢) انظر: المغني، ٧/ ٥٧٨، مطالب أولي النهى، ٥/ ٦٣٨.
(٣) انظر: المغني، ٧/ ٥٨٤، الشرح الكبير، ٥/ ١٣٣، كشاف القناع، ٥/ ٤٨٢.
(٤) انظر: المغني، ٧/ ٥٧٢، الشرح الكبير، ٥/ ١٢٠، الإقناع، ٤/ ١٤٢، شرح منتهى الإرادات، ٣/ ٢٤٧.
(٥) انظر: الكافي، ٣/ ٣٨١، كشاف القناع، ٥/ ٤٦٩.
(٦) انظر: كشاف القناع، ٥/ ٤٦٩.
(٧) إن كان ذلك قبل الدخول والمهر حالًا، فإن كان بعد الدخول أو كان المهر مؤجلًا لم تملك منع نفسها، فإن امتنعت فلا نفقة لها. في الصحيح من المذهب. =

1 / 562