500

ایضاح الدلائل فی الفرق بین المسائل

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

ایڈیٹر

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی
فَصْل
٥١٧ - إذا قال لغير مدخولٍ بها: أنت طالق طلقةً قبل طلقةٍ، لم تطلق إلا واحدةً (١).
ولو قال (٢): قبلها طلقة، طلقت طلقتين، اختاره أبو بكر (٣)، وأبو الخطاب (٤).
والفرق: أن بقوله: أنت طالق طلقةً يقع بها واحدةٌ تبينها، [و] (٥) قوله: قبل طلقةٍ، يقتضي أن يقع بعد الأولى أخرى، وذلك لا يتأتى؛ لأن الزوجة بانت بالأولى كما ذكرنا.
بخلاف قوله: قبلها طلقة؛ لأن ذلك يقتضي وقوع الطلقة القبلية قبل وقوع/ طلقة المواجهة، فبقوله: أنت طالق يقع بها طلقة المواجهة، وبقي [٦١/ب] إقراره بأنه أوقع عليها طلقةً، فيلزمه حكمه (٦)، فافترقا.
قال أبو عبد الله السامري (٧)، فإن قيل: فهلَّا قلتم: إذا قال: أنت طالق [طلقة] (٨) بعد طلقةٍ كذلك؛ لأنها مثلها.

(١) انظر: الهداية، ٢/ ١٠، المقنع، ٣/ ١٦٤، المحرر، ٢/ ٥٦، الإقناع، ٤/ ٢٠.
(٢) تكرر قوله (ولو قال) فحذفت المتكرر.
(٣) انظر: الكافي، ٣/ ١٨٥، الإنصاف، ٩/ ٢٦.
(٤) في الهداية، ٢/ ١٠.
والصحيح في المذهب: أنها تطلق طلقة واحدة، كالمسألة الأولى.
لأنه طلاق بعضه قبل بعض، فلم يقع بغير المدخول بها جميعه، كما لو قال: طلقةً بعد طلقةٍ.
انظر: الشرح الكبير، ٤/ ٤٥١ - ٤٥٢، الفروع وتصحيحه، ٥/ ٤٠٤، الإنصاف، ٩/ ٢٥ - ٢٦، الإقناع، ٤/ ٢٠، منتهى الإرادات، ٢/ ٢٦٩.
(٥) من فروق السامري، ق، ١١٧/ أ، (العباسية).
(٦) انظر: الكافي، ٣/ ١٨٥، الشرح الكبير، ٤/ ٤٥١، المبدع، ٧/ ٣٠٣.
(٧) في الفروق، ق، ١١٧/ أ، (العباسية).
(٨) من المصدر السابق.

1 / 511