499

ایضاح الدلائل فی الفرق بین المسائل

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

ایڈیٹر

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی
فَصْل
٥١٥ - إذا تزوج امرأةً واشترى عبدًا في يومٍ واحدٍ، ثم قال لها: أنت طالقٌ أمس، وله: أنت حرٌ أمس، عتق ولم تطلق إذا أراد بقوله: طلاق زوجها قبله (١).
والفرق: أنه وصف العبد بكونه حرًا أمس، وذلك يوجب تحريم استرقاقه.
بخلاف الطلاق، فإنه وصفها بوقوعه عليها بالأمس من زوج قبله، وذلك لا يقتضي تحريمها عليه، فلم تطلق، فافترقا (٢).
فَصْل
٥١٦ - إذا قال: أنت طالق نصف طلقةٍ، وثلث طلقةٍ، وسدس طلقةٍ، طلقت ثلًاثًا
ولو قال: نصف وثلث وسدس طلقةٍ، طلقت طلقةً (٣).
والفرق: أنه في الأولى أضاف كل جزءٍ إلى طلقةٍ فهي أجزاءٌ ثلاثٌ، فيسري كل جزءٍ إلى تمامها، فلذلك طلقت ثلاثًا.
بخلاف الثانية، فإنه جمع أجزاء الطلقة وأضافها إلى طلقةٍ واحدةٍ، فلم تطلق إلا واحدةً، كما لو قال: أنت طالق جميع أجزاء طلقةٍ (٤).

(١) انظر مسألة الطلاق في: الهداية، ٢/ ١٥، المقنع، ٣/ ١٦٨، المحرر، ٢/ ٦٨، الإقناع، ٤/ ٢٢.
(٢) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، ١١٦/ ب، (العباسية).
وفي فروق الكرابيسى، ١/ ٢٤٨.
(٣) انظر المسألتين في: الهداية، ٢/ ١٠، المقنع، ٣/ ١٦١ - ١٦٢، المحرر، ٢/ ٥٨، الإقناع، ٤/ ١٧ - ١٨.
(٤) انظر: المغني، ٧/ ٢٤٣ - ٢٤٤، الشرح الكبير، ٤/ ٤٤٨، المبدع، ٧/ ٢٩٨، كشاف القناع، ٥/ ٢٦٤.

1 / 510