199

ایضاح عضدی

الإيضاح العضدي

تحقیق کنندہ

د. حسن شاذلي فرهود (كلية الآداب - جامعة الرياض)

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٣٨٩ هـ - ١٩٦٩ م.

اصناف

إضافة ما فيه نون التثمية، ولا يجوز حذف عشر كما نحذف النون من الإسم المثنى لزوال معنى العدد بالحذف. فإذا ضوعف أدنى العقود وهو العشرة اشتق [له] اسم من لفظ العشرة والحق الواو والنون، أو الياء والنون وذلك نحو: عشرون، وكذلك ما بعده إلى التسعين. والذي يبين به يكون واحدا نكرة نحو: عشرون درهمًا. فإذا بلغ العدد المائة تركت التنوين وأضفت فقلت: مائة درهمٍ. فإن أردت التعريف عرفت الثاني فقلت: مائة الدرهم. وأن عرفت: أحد عشر درهمًا ونحوه قلت: الأحد عشر درهمًا، وعلى هذا القياس ما بعده إلى العشرين.

1 / 217