198

ایضاح عضدی

الإيضاح العضدي

تحقیق کنندہ

د. حسن شاذلي فرهود (كلية الآداب - جامعة الرياض)

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٣٨٩ هـ - ١٩٦٩ م.

اصناف

الإسم الثاني المضاف إليه فقلت: عشرة الأثواب، وخمسة الأبواب، وألف الدرهم، ومائة الثوب. فإذا زاد على العشرة شيء جعلت العشرة مع اسم العدد الذي زاد على العشرة إسما واحدًا وبنيًا على الفتح وجعل الإسم الثاني بمنزلة ما تثبت فيه النون من أسماء الأعداد وذلك قولك: أحد عشر درهمًا، وثلاثة عشر درهما: فأما إثنا عشر، فإن عشرا فيه بمنزلة النون في إثنين لمعاقبتها لها وتعرب إعراب الإسم المضاف. ولا يجوز إضافة اثنى عشر كما لا يجوز

1 / 216