32

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

ایڈیٹر

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

ناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

برجل امرأةٌ في ظلام ليل، فوضع يده عليها ظانًا أنها زوجته، فقال لها أنت طالق إن وطئتك الليلة، فوطئها فإذا هي غير امرأته، ففي لزوم الطلاق قولان.
قاعدة (٣٥)
المترقبات إذا وقعت هل يُقدر حصولها يوم وجودها،
وكأنها فيما قبلُ كالعدم، أو يُقدَّر أنها لم تزل حاصلة
من حين حصلت أسبابها التي أثمرت أحكامها،
واستند الحكم إليها وهي قاعدة التقدير والانعطاف
وعليها بيع الخيار إذا أمضي كأنه لم يزل الإمضاء من حين العقد في أحد القولين، والرد بالعيب، كأن العقد لم يزل منقوضًا، وإجازة الورثة الوصية، كأنها لم تزل جائزة، على الخلاف في هاتين.
وتقدير الربح مع أصله في أول الحول، أو يوم الشراء في باب الزكاة، وصيام التطوع بنية قبل الزوال من اليوم المصوم، فإنه ينعقد الصوم بها عند الشافعي وأبي حنيفة، وتنعطف النية على ما قبل وقتها من اليوم، وعليها لو خاصم مستحق الأرض في الإبان، وحكم له بعد ذهابه، في كون الكراء للأول أو للمستحق، ومن أعتق عبده في سفره ثم قدم فأنكره وقدم من شهد عليه، فحُكم عليه، هل يُقدر الحكم يوم أُعتق، أو الآن، أو الآن وقع.

1 / 86