إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Abu al-Abbas Ahmad al-Wansharisi d. 914 AH
31

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

تحقیق کنندہ

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

ناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

من رمضان معتقدًا أنه من رمضان، ثم تبين أنه العيد، هل عليه كفارة أم لا. والقولان حكاهما ابن القصار. وانظر من استهلك لرجل زرعًا لم يبدُ صلاحه، فغرم قيمته على الغرر، ثم بعد ذلك نزل ما أذهب زرع جميع البلد- أن الغرم لازم، ومن صلى إلى القبلة بغير اجتهاد، ثم صادف وهي قاعدة: فساد الصحيح بالنية. قاعدة (٣٤) فساد الصحيح بالنية وعليها لو اشترى عنبًا على أن يعصره خرمًا، أو أكرى دارًا ممن يبيع فيها الخمر فصرفه إلى غير الخمر من زبيب أو خل، أو لم يبع حتى انقضت المدة. ومسألة ناصحٍ ومرزوقٍ وحفصةٍ وعمرةٍ، ومسألة لو مرت

1 / 85