إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Abu al-Abbas Ahmad al-Wansharisi d. 914 AH
26

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

تحقیق کنندہ

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

ناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

قاعدة (٢٦) الشك في النقصان كتحققه ومن ثم لو شك أصلي ثلاثًا أو أربعًا، أتى برابعة، أو شك في بعض أشواط الطواف أو السعي، أو شك هل أتى بالثالثة في الوضوء أو لا، وفيها بين الشيوخ تنازع وهل ظن الكمال كذلك أو لا، قولان. وهي قاعدة الذمة إذا عمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين. قاعدة (٢٧) الذمة إذا عمرت بيقين، فلا تبرأ إلا بيقين ومنها الشك في إخراج ما عليه من الزكاة، والكفارة، والهدي، وقضاء رمضان، والواجب غير المعين، بخلاف المعين على المشهور، ومن شك في قضاء ما عليه من الدين، في تحليف ربه إذ ذلك قولان، وعكس هذه القاعدة. قاعدة (٢٨) الشك في الزيادة كتحققها ومنها الشك في حصول التفاضل في عقود الربا، والشك في عدد

1 / 80