إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Abu al-Abbas Ahmad al-Wansharisi d. 914 AH
25

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

تحقیق کنندہ

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

ناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

قاعدة (٢٣) التقدير بأولى المشتركتين، أو الأخيرة وعليه إذا قدم المسافر، أو طهرت الحائض لأربع قبل الفجر. قاعدة (٢٤) نية عدد الركعات هل تعتبر، أم لا وعليه لو نوى القصر فأتم، وعكسه، ومن ظن الظهر جمعةً، وعكسه. قاعدة (٢٥) نية الأداء هل تنوب عن نية القضاء، وعكسه، أم لا وعلى الأول: مسألة الأسير إذا التبست عليه الشهور، فصام شعبان يعتقد أنه رمضان، هل يجزي شعبان السنة الثانية عن رمضان السنة الأولى، أم لا، ومن استيقظ بعد طلوع الشمس ولم يعلم بطلوعها فصلى الصبح أداء، ثم تبين له الطلوع، وعلى الثاني من صام رمضان عن رمضان. تنبيه: حكى بعض الشيوخ أن نية الأداء والقضاء في الصلاة لا تُشترط اتفاقًا، فإذا نوى القضاء في الأداء أو العكس ففي البطلان قولان.

1 / 79