إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Abu al-Abbas Ahmad al-Wansharisi d. 914 AH
19

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

تحقیق کنندہ

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

ناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

تنبيه: قال القرافي: هذا ليس على إطلاقه، بل اجتمعت الأمة على اعتبار الأصل، وإلغاء الغالب، في دعوى الدين ونحوه، فإن القول قول المدعى عليه، وإن كان الطالب أصلح الناس، وأتقاهم لله، ومن الغالب عليه أن لا يدعي إلا ماله، فهذا الغالب ملغي إجماعًا، واتفق الناس على تقديم الغالب، وإلغاء الأصل في البينة إذا شهدت، فإن الغالب صدقها، والأصل براءة ذمة المشهود عليه، وألغي الأصل ها هنا بالإجماع، عكس الأول، فليس الخلاف على الإطلاق. قاعدة (١٨) كل عضو غسل هل يرتفع حدثه، أو لا، إلا بالكمال والفراغ وعليه تفريق النية على الأعضاء، ولِبس أحد الخفين، قبل غسل الخرى، عند قوم. تنبيهات: الأول: استشكل ابن راشد تصوير مسألة تفريق النية، على الأعضاء، وذكر عن بعض أشياخه أنه كان ينكر القاعدة التي بني عليها خلافُ المسألة، ويقول: لا أصل لها. ابن عبد السلام: ولا معنى لإنكاره له، بعد نقل جماعة كثيرة المسائلَ الدالة عليه.

1 / 73