إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Abu al-Abbas Ahmad al-Wansharisi d. 914 AH
18

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

تحقیق کنندہ

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

ناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

إذا كان يشبه حطيطه البيع. واستحقاق اليسير من المقوّم لا يوجب الفسخ، بخلاف الكثير. ويغتفر قطع اليسير من ذنب الأضحية، وأذنها، وإذا صالح على الإنكار، ثم استُحقَّ ما أخذ المدعي بقرب الصلح، فإنه ينقض، ويرجع على دعواه، وإن طال رجع بقيمته إن كان مقومًا، ويمثله إن كان مثليًا. والمرأة تعطي لزوجها مالًا على أن لا يتزوج عليها، أو على أن لا يطلقها، ثم يتزوج، أو يطلقها بالقرب. قاعدة (١٦) الأمر هل يقتضي التكرار، أم لا وعليه إذا تعدد الولوغ، هل يتعدد الغسل بتعدده أم لا، وإذا تعدد المؤذنون، هل تتعدد الحكاية بتعددهم أم لا. والمشهور فيهما نفي التعدد. وإذا تكرر دخول المسجد، وقراءة السجدة. قاعدة (١٧) إذا تعارض الأصل والغالب، هل يؤخذ بالأصل، أو الغالب، فيه قولان: وعليه في المذهب فروع ومسائل، منها الخلاف بين مالك وابن حبيب في دعوى المبتاع الجهل بالعيب الظاهر، فمالك قبل دعوته المبتاع بيمين، وابن حبيب والموثقون لم يقبلوها إذا كان العيب في موضع ظاهر لا يخفى غالبًا.

1 / 72