198

ایضاح

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

اصناف

فقہ

[ 35] قوله: ويأمرنا بالغسل الخ اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع وإن لم ينزل وعلى وجوبه بالإنزال وكانت الجماعة من الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال ثم رجع بعضهم، وانعقد الإجماع بعد الآخرين. وفي باب حديث ( الماء من الماء ) والعمل على حديث ( إذا التقى الختانان وجب الغسل ) وأما حديث ( الماء من الماء ) فالجمهور من الصحابة ومن بعدهم قالوا منسوخ، ويعنون بالنسخ أن الغسل بغير إنزال كان ساقطا ثم صار واجبا وذهب ابن عباس رضي الله عنهما وغيره إلى أنه ليس منسوخا بل المراد نفي وجوب الغسل بالرؤية في النوم إذا لم ينزل، وهذا الحكم باق بلا شك.

[36] رواه أحمد ومسلم والترمذي.

صفحہ 199