٢٣٧</a> رقم 994.
href="/الكتب/3909_الصحاح-ج-٤/الصفحة_0?pageno=1370#top">الصحاح ٤: ١٣٧٠</a> (زلف).
(٢) هو علم الهدى، سيد الشيعة وإمامهم، فقيه أهل البيت، السيد المرتضى علي بن الحسين ابن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم ابن الإمام موسى الكاظم عليه السلام. ولد في رجب سنة ٣٥٥ ه، وتوفي في الخامس والعشرين من ربيع الأول سنة ٤٣٦ ه. حاز من العلوم ما لم يدانيه فيه أحد في زمانه، سمع من الحديث فأكثر، وكان رحمه الله متكلما، شاعرا، أديبا، عظيم المنزلة في العلم والدين والدنيا.
تتلمذ على يد عظماء عصر. كالشيخ المفيد، وأحمد بن علي بن سعيد الكوفي، والحسين بن علي بن بابويه، وهارون بن موسى التلعكبري، وعلي بن محمد الكاتب، وغيرهم. وتتلمذ على يده عدد كبير من العلماء منهم شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي، وأبو يعلى سلار بن عبد العزير الديلمي، وأبو الصلاح الحلبي، ومحمد بن الحسن بن حمزة الجعفري، وعبد العزيز بن نحرير بن البراج. وقد ألف كتبا كثيرة أحصاها البعض في مائة وعشرين مؤلفا.
أنظر: تنقيح المقال ٢: ٢٨٤، الخلاصة: ٩٥، <a href="/الكتب/2941_رجال-ابن- داود/الصفحة_0?pageno=136#top">رجال ابن داود: ١٣٦</a>، <a href="/الكتب /2931_رجال-النجاشي">رجال النجاشي</a> ٢: ١٠٢، روضات الجنات ١: ٢٩٥، رياض العلماء ٤: ٢٠، <a href="/الكتب/2934_الفهرست/الصفحة_0?pageno=98#top">الفهرست: ٩٨</a>، <a href="/الكتب/3344_لسان-الميزان-ج-٤/الصفحة_0?pageno=223#top">لسان الميزان ٤: ٢٢٣</a>، لؤلؤة البحرين: 3 / 3.
المختارات، أورد فيه المقالات الخاصة بالإمامية في المباحث الأصولية الكلامية، أول أبوابه القول في الفرق بين الشيعة - فيما نسبت به إلى التشيع - والمعتزلة. وبعده كتب هذه <a href="/الكتب/819_الرسالة">الرسالة</a> (<a href="/الكتب/1297_الإعلام">الإعلام</a> فيما...) ليحصل لناظر في هذين الكتابين علم مختصات الإمامية في الأصول والفروع، أي أنه جعل هذه <a href="/الكتب/819_الرسالة">الرسالة</a> (<a href="/الكتب/1297_الإعلام">الإعلام</a>...) كالتكملة لرسالته (<a href="/الكتب/1292_أوائل-المقالات">أوائل المقالات</a>).
أنظر: <a href="/الكتب/3367_الذريعة-ج-٢/الصفحة_0?pageno=472#top">الذريعة ٢: ٤٧٢</a> رقم 1844 و 237 رقم 944.
(2) هكذا ورد في الطبعة السابقة، وفي جميع النسخ. الخطية التي اعتمدنا عليها ورد بياض بمقدار سطر أو سطرين.
المرتضى في <a href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=30#top">الانتصار:
٣٠</a>، والشيخ الطوسي في <a href="/الكتب/26_الخلاف-ج-١/الصفحة_0?pageno=118#top">الخلاف ١: ١١٨</a>، والعلامة في التذكرة ١: ١١.
(٢) المذي، بسكون الذال، مخفف الياء: البلل الذي يخرج من الذكر عند ملاعبة النساء.
<a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a> ٤: ٣١٢ (مذى) (٣) الوذي، بالذال المعجمة الساكنة، والياء المخففة، وعن الأموي بتشديد الياء: ما يخرج عقيب إنزال المني. وذكر الوذي مفقود في كثير من كتب اللغة: <a href="/الكتب /3961_مجمع-البحرين-ج-١/الصفحة_0?pageno=433#top">مجمع البحرين ١: ٤٣٣</a> (وذا) (٤) أنظر: الأم ١: ٣٩، المبسوط للسرخسي ١: ٦٧، <a href="/الكتب /895_المدونة-الكبرى-ج-١/الصفحة_0?pageno=12#top">المدونة الكبرى ١: ١٢</a>، <a href="/الكتب/1028_المحلى-ج-١/الصفحة_0?pageno=232#top">المحلى ١: ٢٣٢</a>، <a href="/الكتب/1060_نيل- الأوطار-ج-١/الصفحة_0?pageno=274#top">نيل الأوطار ١: ٢٧٤</a>.
href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=35#top">الانتصار: ٣٥</a>: مما انفردت به الإمامية القول بأن أكثر النفاس مع الاستظهار التام ثمانية يوما.
وقال الشيخ الطوسي في <a href="/الكتب/26_الخلاف-ج-١/الصفحة_0?pageno=243#top">الخلاف ١: ٢٤٣</a>: أكثر النفاس عشرة أيام، وما زاد عليه حكمه حكم الاستحاضة، وفي أصحابنا من قال: ثمانية عشر يوما.
وقال العلامة في التذكرة ١: ٣٥: أكثره إحدى وعشرين يوما.
(٢) قال الشافعي، ومالك، وأبو ثور، وداود، وعطاء، والشعبي: أكثره ستون يوما.
وقال أبو حنيفة، وأحمد، والثوري، وإسحاق، وأبو عبيد: أكثره أربعون يوما.
وقال الحسن البصري: إنه خمسون يوما.
وقال الليث بن سعد: إنه سبعون يوما.
أنظر: <a href="/الكتب/828_مختصر-المزني/الصفحة_0?pageno=11#top">مختصر المزني: ١١</a>، <a href="/الكتب/842_المجموع-ج-٢/الصفحة_0?pageno=522#top">المجموع ٢: ٥٢٢</a> - ٥٢٤، <a href="/الكتب/1029_المحلى-ج-٢/الصفحة_0?pageno=203#top">المحلى ٢: ٢٠٣</a>، <a href="/الكتب/873_مغني- المحتاج-ج-١/الصفحة_0?pageno=119#top">مغني المحتاج ١: ١١٩</a> - ١٢٠، المغني لابن قدامة ١: ٣٤٥، <a href="/الكتب/1853_تحفة- الأحوذي-ج-١/الصفحة_0?pageno=431#top">تحفة الأحوذي ١: ٤٣١</a>.
href="/الكتب/26_الخلاف-ج-١/الصفحة_0?pageno=100#top">الخلاف ١: ١٠٠</a>: يجوز للجنب والحائض أن يقرءا <a href="/الكتب/1_القرآن">القرآن</a>، وفي أصحابنا من قيد ذلك بسبع آيات من جميع <a href="/الكتب/1_القرآن">القرآن</a> إلا سور العزائم.
(٢) قال الشافعي، وأحمد بن حنبل بعدم الجواز قليلا أو كثيرا، إلا بعد الغسل أو التيمم.
وقال أبو حنيفة: يقرؤون دون الآية.
وقال داود: يقرأ الجنب كيف شاء.
وقال مالك: يجوز للحائض أن تقرأ على الإطلاق، والجنب يقرأ الآية والآيتين على سبيل التعوذ.
أنظر: <a href="/الكتب/1735_سنن- الترمذي-ج-١/الصفحة_0?pageno=275#top">سنن الترمذي ١: ٢٧٥</a>، <a href="/الكتب/873_مغني-المحتاج-ج-١/الصفحة_0?pageno=72#top">مغني المحتاج ١: ٧٢</a>، <a href="/الكتب/1060_نيل- الأوطار-ج-١/الصفحة_0?pageno=284#top">نيل الأوطار ١: ٢٨٤</a>، <a href="/الكتب/1028_المحلى-ج-١/الصفحة_0?pageno=77#top">المحلى ١: ٧٧</a> - ٧٨، <a href="/الكتب/4_الهداية">الهداية</a> ١: ٣١.
(٣) نقل إجماع الإمامية على ذلك الشيخ الطوسي في <a href="/الكتب/26_الخلاف-ج-١/الصفحة_0?pageno=691#top">الخلاف ١: ٦٩١</a>، والعلامة في التذكرة ١: ٣٧.
وقال الشافعي: إن كان الموضع واسعا أضجع على جنبه الأيمن وجعل وجهه إلى القبلة كما يجعل عند الصلاة وعند الدفن، وإن كان الموضع ضيقا أضجع على ظهره وجعل وجهه إلى القبلة.
وقال أبو حنيفة: يضجع على شقه. الأيمن ووجهه إلى القبلة كما يفعل في المدفن.
أنظر: <a href="/الكتب/845_المجموع-ج-٥/الصفحة_0?pageno=116#top">المجموع ٥: ١١٦</a>، <a href="/الكتب/873_مغني- المحتاج-ج-١/الصفحة_0?pageno=330#top">مغني المحتاج ١: ٣٣٠</a>، <a href="/الكتب/4_الهداية">الهداية</a> 2: 67، اللباب 1: 125.
href="/الكتب/26_الخلاف-ج-١/الصفحة_0?pageno=704#top">الخلاف ١: ٧٠٤</a>: يكره أن يكون مع الكافور شئ من المسك والعنبر، وبه قال مجاهد وعطاء والشافعي، وقال أصحاب الشافعي: ذلك مستحب ورووا ذلك عن علي عليه السلام وابن عمر.
وقال العلامة في لتذكرة ١: ٤٤: لا يقوم غير الكافور مقامه عندنا، وسوغ الجمهور المسك.
أنظر: <a href="/الكتب/845_المجموع-ج-٥/الصفحة_0?pageno=198#top">المجموع ٥: ١٩٨</a> - ٢٠٢، <a href="/الكتب/895_المدونة- الكبرى-ج-١/الصفحة_0?pageno=187#top">المدونة الكبرى ١: ١٨٧</a>، المغني لابن قدامة، ٢: ٣٤٢، سنن البيهقي ٣: ٤٠٥ - ٤٠٦.
(٢) نقل إجماع الإمامية على ذلك الشيخ الطوسي في <a href="/الكتب/26_الخلاف-ج-١/الصفحة_0?pageno=704#top">الخلاف ١: ٧٠٤</a>، و العلامة في التذكرة ١: ٤٤، وفيهما: ولم أجد لأحد من الفقهاء تحديدا في ذلك.
(٣) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في <a href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=36#top">الانتصار: ٣٦</a>، والشيخ الطوسي في <a href="/الكتب/26_الخلاف-ج-١/الصفحة_0?pageno=704#top">الخلاف ١: ٧٠٤</a>، والعلامة في التذكرة 1: 44. ففي الخلاف: وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وفي التذكرة ولم يستحبه غيرهم (أي غير الشيعة).
خلافا للعامة.
(٢) اللبن: ما يعمل من الطين ويبنى به، الواحدة لبنة بفتح اللام وكسر الباء، ويجوز كسر اللام وسكون الباء. مجمع البحرين ٦: ٣٠٦ (لبن).
(٣) نقل إجماع الإمامية على ذلك العلامة في التذكرة ١: ٥٣، ولم يذكر فيه خلافا للعامة.
(٤) في (أ): مجمعة.
(٥) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في <a href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=39#top">الانتصار: ٣٩</a>، والشيخ الطوسي في <a href="/الكتب/26_الخلاف-ج-١/الصفحة_0?pageno=278#top">الخلاف ١: ٢٧٨</a>، والعلامة في التذكرة ١: ١٠٤ (٦) أنظر: <a href="/الكتب/1190_وسائل- الشيعة-ج-٤/الصفحة_0?pageno=642#top">وسائل الشيعة ٤: ٦٤٢</a> باب 19 من أبواب الأذان والإقامة.
المزني: ١٢</a>، <a href="/الكتب/4_الهداية">الهداية</a> ١: ٤١، المبسوط للسرخسي ١: ٣٣٦، <a href="/الكتب/843_المجموع-ج-٣/الصفحة_0?pageno=93#top">المجموع ٣: ٩٣</a> - ٩٤، <a href="/الكتب/1061_نيل-الأوطار-ج-٢/الصفحة_0?pageno=16#top">نيل الأوطار ٢: ١٦</a>.
(٢) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في <a href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=40#top">الانتصار: ٤٠</a> وفيه: وليس باقي الفقهاء من يعرف ذلك، والشيخ الطوسي في <a href="/الكتب/26_الخلاف-ج-١/الصفحة_0?pageno=315#top">الخلاف ١: ٣١٥</a> وفيه: ولم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء، والعلامة في التذكرة ١: ١١٣.
(٣) في هامش نسخة (ج): متفقيهم.
(٤) في نسخة (ج): ذكرنا.
(٥) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في <a href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=41#top">الانتصار: ٤١</a> حيث قال: ومما ظن انفراد الإمامية به المنع من وضع اليمين على الشمال في الصلاة؟ لأن غير الإمامية يشاركها في كراهة ذلك، وحكى الطحاوي في (اختلاف الفقهاء) عن مالك أن وضع اليدين إحداهما على الأخرى إنما يفعل في صلاة النوافل من طول القيام، وتركه أحب إلي وحكى الطحاوي أيضا عن الليث بن سعد إنه قال: سبل اليدين في الصلاة أحب إلي، إلا أن يطيل القيام فيعيا فلا بأس بوضع اليمين على اليسرى.
وكذا نقله الشيخ الطوسي في <a href="/الكتب/26_الخلاف-ج-١/الصفحة_0?pageno=321#top">الخلاف: ١: ٣٢١</a>، والعلامة في التذكرة 1: 133.
أنه مسنون، إلا أن الشافعي قال: فوق السرة وقال أبو حنيفة: تحت السرة وهو مذهب أبو هريرة.
وعن مالك روايتان: إحداهما مثل قول الشافعي، والثانية الإرسال.
أنظر: <a href="/الكتب/843_المجموع-ج-٣/الصفحة_0?pageno=311#top">المجموع ٣: ٣١١</a> - ٣١٣، <a href="/الكتب/828_مختصر- المزني/الصفحة_0?pageno=14#top">مختصر المزني: ١٤</a>، <a href="/الكتب /1061_نيل-الأوطار-ج-٢/الصفحة_0?pageno=201#top">نيل الأوطار ٢: ٢٠١</a> - ٢٠٤، المغني لابن قدامة ١: ٤٧٢ - ٤٧٣، <a href="/الكتب/4_الهداية">الهداية</a> ١: ٤٧، اللباب ١: ٧١.
(٢) مسند أحمد ٢: ٢٤٠، <a href="/الكتب/843_المجموع-ج-٣/الصفحة_0?pageno=313#top">المجموع ٣: ٣١٣</a>.
(٣) قال ابن أبي الحديد في <a href="/الكتب/2204_شرح-نهج- البلاغة-ج-٢٠/الصفحة_0?pageno=31#top">شرح نهج البلاغة ٢٠: ٣١</a>: وذكر الجاحظ في كتابه المعروف بكتاب التوحيد: إن أبا هريرة ليس بثقة في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله. قال:
ولم يكن علي عليه السلام يوثقه في الرواية، بل يتهمه ويقدح فيه، وكذلك عمر وعائشة.
href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=42#top">الانتصار: ٤٢</a>، والشيخ الطوسي في <a href="/الكتب/26_الخلاف-ج-١/الصفحة_0?pageno=332#top">الخلاف ١: ٣٣٢</a>، والعلامة في التذكرة ١: ١١٨.
(٢) قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وداود: يجهر الإمام بها؟ لأنها تابعة للفاتحة.
وقال أبو حنيفة والثوري: لا يجهر بها: لأنه دعاء مشروع في الصلاة فاستحب إخفاؤه.
وعن مالك روايتان: إحداهما مثل قول أبي حنيفة، والثانية: لا يقولها الإمام.
أما المأموم: فللشافعي قولان: الجديد الإخفاء، وبه قال الثوري وأبو حنيفة. والقديم الجهر، وبه قال أحمد وأبو ثور وإسحاق وعطاء.
أنظر: <a href="/الكتب/843_المجموع-ج-٣/الصفحة_0?pageno=368#top">المجموع ٣: ٣٦٨</a> - ٣٧٣، المغني لابن قدامة ١: ٤٨٩ - ٤٩٠، <a href="/الكتب /873_مغني-المحتاج-ج-١/الصفحة_0?pageno=161#top">مغني المحتاج ١: ١٦١</a>، <a href="/الكتب/1030_المحلى-ج-٣/الصفحة_0?pageno=264#top">المحلى ٣: ٢٦٤</a>.
(٣) نقل الاجماع على ذلك السيد المرتضى في <a href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=44#top">الانتصار: ٤٤</a>، والشيخ الطوسي في <a href="/الكتب/26_الخلاف-ج-١/الصفحة_0?pageno=335#top">الخلاف ١: ٣٣٥</a> - 336، والعلامة الحلي في التذكرة 1: 116.
وجوز الشافعي وأكثر أصحابه قراءة بعض السورة بعد الحمد بقدر آيات السورة. في وقال النووي: قال القاضي أبو الطيب عن عثمان بن أبي العاص وطائفة: إنه تجب مع الفاتحة سورة أقلها ثلاث أيات، وحكاه صاحب (البيان) عن عمر بن الخطاب.
أنظر: الأم ١: ١٠٢، <a href="/الكتب/843_المجموع-ج-٣/الصفحة_0?pageno=388#top">المجموع ٣: ٣٨٨</a>، ٣٨٩.
(٢) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في <a href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=38#top">الانتصار: ٣٨</a>، والشيخ الطوسي في <a href="/الكتب/26_الخلاف-ج-١/الصفحة_0?pageno=357#top">الخلاف ١: ٣٥٧</a>، والعلامة في التذكرة ١: ١٢٠. وفي الخلاف: وخالف جميع الفقهاء في ذلك، فأجازوا السجود على القطن والكتان والشعر والصوف.
(٣) أنظر: الأم ١: ١١٤، <a href="/الكتب/843_المجموع-ج-٣/الصفحة_0?pageno=423#top">المجموع ٣: ٤٢٣</a> - ٤٢٥، المغني لابن قدامة ١: ٥٩٣ - ٥٩٤.
(٤) في العدد: لم ترد في نسخة (أ).
(٥) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في <a href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=50#top">الانتصار: ٥٠</a>، والشيخ الطوسي في <a href="/الكتب/26_الخلاف-ج-١/الصفحة_0?pageno=525#top">الخلاف ١: ٥٢٥</a>، والعلامة في التذكرة ١: ٧٠.
واختلف أبناء العامة في عدد النوافل: فمنهم من قال: إحدى عشرة ومنهم من قال:
ثلاث عشرة ومنهم من قال: سبع عشرة ومنهم من قال غير ذلك.
أنظر: <a href="/الكتب/844_المجموع-ج-٤/الصفحة_0?pageno=7#top">المجموع ٤: ٧</a>، الوجيز ١: ٥٣ - ٥٤، المغني لابن قدامة ١: ٧٩٨، <a href="/الكتب/4_الهداية">الهداية</a> 1: 66.
href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=54#top">الانتصار: ٥٤</a> حيث قال: والموافق لقول الشيعة في ذلك من العامة أكثر من المخالف، والشيخ الطوسي في <a href="/الكتب/26_الخلاف-ج-١/الصفحة_0?pageno=528#top">الخلاف ١: ٥٢٨</a>، والعلامة في التذكرة ١: ٧٣.
(٢) قال الشافعي: صلاة المنفرد في قيام شهر رمضان أحب إلي، وكذلك قال مالك.
وقال ابن داود بصلاتها جماعة، وشنع على الشافعي في هذه المسألة وقال: خالف فيها السنة والبدعة.
وروى عن عمر أنه أمر أن تصلى التراويح جماعة، وأمر بإخراج القناديل ثم قال: هي بدعة ونعمت البدعة هي.
وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس، ثم صلى في القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا في الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أصبح قال: (رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن في يفرض عليكم).
وقال صلى الله عليه وآله: (كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار).
أنظر: <a href="/الكتب/844_المجموع-ج-٤/الصفحة_0?pageno=5#top">المجموع ٤: ٥</a>، <a href="/الكتب/1717_صحيح- البخاري-ج-٣/الصفحة_0?pageno=58#top">صحيح البخاري ٣: ٥٨</a>، <a href="/الكتب/1723_صحيح-مسلم-ج-١/الصفحة_0?pageno=524#top">صحيح مسلم ١: ٥٢٤</a>، موطأ مالك ١: ١١٤، <a href="/الكتب/1731_سنن-ابن- ماجة-ج-١/الصفحة_0?pageno=15#top">سنن ابن ماجة ١: ١٥</a>، سنن أبي داود ٤: ٢٠١، <a href="/الكتب/1713_سنن-الدارمي-ج-١/الصفحة_0?pageno=44#top">سنن الدارمي ١: ٤٤</a>.
href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=50#top">الانتصار: ٥٠</a>، الشيخ الطوسي في <a href="/الكتب/26_الخلاف-ج-١/الصفحة_0?pageno=520#top">الخلاف ١: ٥٢٠</a>، والعلامة في التذكرة ١: ٧٢.
(٢) قال الإمام الباقر عليه السلام: (ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الضحى قط).
وعن أمير المؤمنين عليه السلام: أنه مر برجل يصلي الضحى في مسجد الكوفة، فغمز جنبه بالدرة وقال: (نحرت صلاة الأوابين نحرك الله)، فقال: فأتركها؟ قال: فقال: (أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى) (العلق: ١٠).
أنظر: <a href="/الكتب/1189_وسائل- الشيعة-ج-٣/الصفحة_0?pageno=74#top">وسائل الشيعة ٣: ٧٤</a> باب ٣١ من أبواب أعلاد <a href="/الكتب/1879_الفرائض">الفرائض</a> ونوافلها.
(٣) أنظر : <a href="/الكتب/844_المجموع-ج-٤/الصفحة_0?pageno=35#top">المجموع ٤: ٣٥</a>، الأم ١: ١٤٩، <a href="/الكتب/828_مختصر- المزني/الصفحة_0?pageno=19#top">مختصر المزني: ١٩</a> - ٢٠.
(٤) أنظر <a href="/الكتب/1190_وسائل- الشيعة-ج-٤/الصفحة_0?pageno=1070#top">وسائل الشيعة ٤: ١٠٧٠</a> وما بعدها من أبواب سجدتي الشكر
وقد حكاه ابن المنذر عن علي عليه السلام، وأبي بكر، وكعب بن مالك، وإسحاق، وأبي ثور، وهو مذهب داود. وقال ابن المنذر: وبه أقول.
وقال أبو حنيفة: يكره.
وعن مالك روايتان، أشهرهما الكراهة.
وحكى ابن المنذر عن النخعي القول بالكراهة.
أنظر: الأم ١: ١٣٤، <a href="/الكتب/844_المجموع-ج-٤/الصفحة_0?pageno=68#top">المجموع ٤: ٦٨</a>، المغني لابن قدامة ١: ٦٩٠، <a href="/الكتب/1062_نيل- الأوطار-ج-٣/الصفحة_0?pageno=129#top">نيل الأوطار ٣: ١٢٩</a>.
(٢) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في <a href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=53#top">الانتصار: ٥٣</a>، والشيخ الطوسي في <a href="/الكتب/26_الخلاف-ج-١/الصفحة_0?pageno=598#top">الخلاف ١: ٥٩٨</a>، والعلامة في التذكرة ١: ١٤٦.
(٣) قال الحسن بن حي: تنعقد باثنين.
وقال الليث وأبو يوسف: تنعقد بثلاثة. لأنه أقل الجمع.
وقال الثوري وأبو حنيفة: تنعقد بأربعة.
وقال ربيعة: تنعقد باثني عشر نفسا، ولا تنعقد بأقل منهم.
وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: لا تنعقد بأقل من أربعين.
أنظر: الأم ١: ١٩٠، <a href="/الكتب/844_المجموع-ج-٤/الصفحة_0?pageno=502#top">المجموع ٤: ٥٠٢</a> - ٥٠٤، بداية المجتهد ١: ١٥٧، المبسوط للسرخسي ٢: ٢٤ - ٢٥، <a href="/الكتب/4_الهداية">الهداية</a> 1: 83.
href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=50#top">الانتصار: ٥٠</a>، الشيخ الطوسي في <a href="/الكتب/26_الخلاف-ج-١/الصفحة_0?pageno=561#top">الخلاف ١: ٥٦١</a>.
(٢) أنظر: بداية المجتهد ١: ١٤٧، <a href="/الكتب/844_المجموع-ج-٤/الصفحة_0?pageno=250#top">المجموع ٤: ٢٥٠</a>.
href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=58#top">الانتصار: ٥٨</a>، والشيخ الطوسي في <a href="/الكتب/26_الخلاف-ج-١/الصفحة_0?pageno=679#top">الخلاف ١: ٦٧٩</a>، والعلامة في التذكرة ١: ١٦٣.
(٢) قال أبو حنيفة والنخعي والثوري: إنها ركعتان على هيئة الصلاة المعروفة.
وقال مالك وأحمد وإسحاق والليث والشافعي: إنها أربع ركعات في أربع سجدات .
أنظر: <a href="/الكتب/845_المجموع-ج-٥/الصفحة_0?pageno=45#top">المجموع ٥: ٤٥</a> - ٤٦، المبسوط للسرخسي ٢: ٧٤، بداية المجتهد ١: ٢١١، <a href="/الكتب/4_الهداية">الهداية</a> ١: ٨٨.
(٣) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في <a href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=58#top">الانتصار: ٥٨</a>، والشيخ الطوسي في <a href="/الكتب/26_الخلاف-ج-١/الصفحة_0?pageno=678#top">الخلاف ١: ٦٧٨</a>، والعلامة في التذكرة 1: 164.
(4) أنظر: الأم 1: 244، المغني لابن قدامة 2: 280.
(5) التكبير: لم ترد في نسخة (أ).
href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=59#top">الانتصار: ٥٩</a>، والشيخ الطوسي في <a href="/الكتب/26_الخلاف-ج-١/الصفحة_0?pageno=724#top">الخلاف ١: ٧٢٤</a>، ٧٢٩، والعلامة في التذكرة ١: ٥٠.
(٢) الأم ١: ٢٧٠ - ٢٧١ و ٢٨٣، <a href="/الكتب/828_مختصر- المزني/الصفحة_0?pageno=38#top">مختصر المزني: ٣٨</a>، <a href="/الكتب/845_المجموع-ج-٥/الصفحة_0?pageno=231#top">المجموع ٥: ٢٣١</a>، بداية المجتهد ١: ٢٣٤، اللباب ١: ١٣٣.
(٣) منهم ابن أبي ليلى، وحذيفة بن اليمان، وزيد بن أرقم.
أنظر: <a href="/الكتب/845_المجموع-ج-٥/الصفحة_0?pageno=231#top">المجموع ٥: ٢٣١</a>، بداية المجتهد ١: ٢٣٤.
(٤) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في <a href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=59#top">الانتصار: ٥٩</a>، والشيخ الطوسي في <a href="/الكتب/26_الخلاف-ج-١/الصفحة_0?pageno=724#top">الخلاف ١: ٧٢٤</a>.
(٥) قال أبو حنيفة وأصحابه: يسلم الإمام عن يمينه وعن يساره.
وقال مالك: يسلم الإمام واحدة ويسمع من يليه، ويسلم من وراءه تسليمة واحدة في أنفسهم.
وقال الثوري: يسلم الإمام عن يمينه تسليمة خفيفة.
وقال ابن حي: يسلم الإمام عن يمينه وعن شماله تسليما خفيفا ولا يجهر به.
وقال الشافعي مثل قول ابن حي.
أنظر: الأم ١: ٢٧٠، <a href="/الكتب/828_مختصر- المزني/الصفحة_0?pageno=38#top">مختصر المزني: ٣٨</a>، <a href="/الكتب/4_الهداية">الهداية</a> ١: ٩٢، المبسوط للسرخسي ٢: ٦٤، بداية المجتهد ١: ٢٣٦، <a href="/الكتب/845_المجموع-ج-٥/الصفحة_0?pageno=239#top">المجموع ٥: ٢٣٩</a>، كفاية الأخبار 1: 103، اللباب 1: 133.
(٢) أنظر: <a href="/الكتب/845_المجموع-ج-٥/الصفحة_0?pageno=239#top">المجموع ٥: ٢٣٩</a>، بداية المجتهد ١: ٢٤٠.
(٣) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في <a href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=80#top">الانتصار: ٨٠</a>، وقال : وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك، ويوجبون الزكاة في جميع الأحوال، إلا الشافعي فإنه لا يوجب الزكاة في الحلي والحلل المباح على أظهر قوليه والحلل المباح على أظهر قوليه.
(٤) النقرة في السبيكة. <a href="/الكتب/3907_الصحاح-ج-٢/الصفحة_0?pageno=835#top">الصحاح ٢: ٨٣٥</a> (نقر).
href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=83#top">الانتصار: ٨٣</a>، والشيخ الطوسي في <a href="/الكتب/27_الخلاف-ج-٢/الصفحة_0?pageno=77#top">الخلاف ٢: ٧٧</a>، والعلامة في التذكرة ١: ٢١٥.
(٢) قال السيد المرتضى في <a href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=82#top">الانتصار: ٨٢</a>: ومما انفردت به الإمامية القول بأنه لا يعطى الفقير الواحد من الزكاة المفروضة أقل من خمسة دراهم، وروي أن الأقل درهم واحد، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ويجيرون إعطاء القليل والكثير من غير تحديد، وحجتنا على ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة.
(3) هكذا في الطبعة السابقة والنسخة الخطية (ف)، وفي النسخة (أ): بياض بمقدار أربع صفحات.
href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=90#top">الانتصار: ٩٠</a>، والشيخ الطوسي في <a href="/الكتب/27_الخلاف-ج-٢/الصفحة_0?pageno=342#top">الخلاف ٢: ٣٤٢</a>، والعلامة في التذكرة ١: ٣٧٣.
(٢) أنظر: <a href="/الكتب/848_المجموع-ج-٨/الصفحة_0?pageno=102#top">المجموع ٨: ١٠٢</a> - 103، بداية المجتهد 1: 347، كفاية الأخيار 1: 142 - 143.
على ثلاثة أقوال:
الأول: البطلان، ذهب إليه أكثر علماء الإمامية، ففي كتاب - الخلاف: عندنا أن الشريك إذا كان أكثر من واحد بطلت الشفعة، فلا يتصور الخلاف في أن الشفعة على قدر الرؤوس أو على قدر الأنصباء. وفي كتاب التذكرة: فلو تعدد الشركاء وزادوا على اثنين فلا شفعة عند أكثر علمائنا خلافا للعامة.
الثاني: عدم البطلان وأنها على قدر الرؤوس، ذهب إليه من الإمامية ابن الجنيد - على ما حكاه عنه العلامة في المختلف - والصدوق في الفقيه.
ومن العامة: النخعي، والشعبي، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، وهو أحد قولي الشافعي، واختيار المزني.
الثالث: علم البطلان وأنها على قدر الأنصباء، ذهب إليه أبو حامد الأسفرايني، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري ، وعطاء، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وهو القول الآخر الشافعي.
أنظر: <a href="/الكتب/28_الخلاف-ج-٣/الصفحة_0?pageno=435#top">الخلاف ٣: ٤٣٥</a>، المختلف: ٤٠٣، التذكرة ١: ٥٨٩، من لا يحضره. <a href="/الكتب/1151_الفقيه-ج-٣/الصفحة_0?pageno=46#top">الفقيه ٣: ٤٦</a> ذيل الحديث ١٦٢، <a href="/الكتب/854_المجموع-ج-١٤/الصفحة_0?pageno=326#top">المجموع ١٤: ٣٢٦</a> - ٣٤٥، <a href="/الكتب/874_مغني- المحتاج-ج-٢/الصفحة_0?pageno=305#top">مغني المحتاج ٢: ٣٠٥</a>، موطأ مالك ٢: ٧١٥، <a href="/الكتب/899_المدونة- الكبرى-ج-٥/الصفحة_0?pageno=401#top">المدونة الكبرى ٥: ٤٠١</a>، الوجيز 1: 219.
(٢) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في <a href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=109#top">الانتصار: ١٠٩</a>، والشيخ الطوسي في <a href="/الكتب/27_الخلاف-ج-٢/الصفحة_0?pageno=225#top">الخلاف ٢: ٢٢٥</a>.
(٣) نقل ذلك كل من تعرض لنكاح <a href="/الكتب/4241_المتعة">المتعة</a> من العامة كالشافعي في الأم ٥: ٧٩، والنووي في <a href="/الكتب/856_المجموع-ج-١٦/الصفحة_0?pageno=249#top">المجموع ١٦: ٢٤٩</a>، والسرخسي في <a href="/الكتب/927_المبسوط-ج-٥/الصفحة_0?pageno=152#top">المبسوط ٥: ١٥٢</a>.
وقال ابن قدامة في <a href="/الكتب/1004_المغني-ج-٧/الصفحة_0?pageno=57#top">المغني ٧: ٥٧</a>: وحكي عن ابن عباس أنها جائزة في وعليه أكثر أصحابه، وعطاء، وطاووس، وبه قال ابن جريح. وحكي ذلك عن سعيد الخدري، وجابر. وذهب إليه الشيعة. لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن فيها.
وروى أن عمر قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله عليه وآله وسلم أفأنهي عنهما وأعاقب عليهما؟ متعة النساء و متعة الحج. ولأنه عقد منفعة، فيكون مؤقتا كالإجارة.
href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=116#top">الانتصار: ١١٦</a>، والشيخ الطوسي في <a href="/الكتب/27_الخلاف-ج-٢/الصفحة_0?pageno=215#top">الخلاف ٢: ٢١٥</a>، والعلامة في التذكرة ٢: ٦٣٨.
وقول العامة مذكور في الأم ٥: ٥، و<a href="/الكتب/856_المجموع-ج-١٦/الصفحة_0?pageno=223#top">المجموع ١٦: ٢٢٣</a>، والمغني لابن قدامة 7: 478.
href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=127#top">الانتصار: ١٢٧</a>، والشيخ الطوسي في <a href="/الكتب/28_الخلاف-ج-٣/الصفحة_0?pageno=28#top">الخلاف ٣: ٢٨</a>.
(٢) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى من <a href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=130#top">الانتصار: ١٣٠</a>، والشيخ الطوسي في <a href="/الكتب/28_الخلاف-ج-٣/الصفحة_0?pageno=30#top">الخلاف ٣: ٣٠</a>.
(٣) قال أبو حنيفة: لفظ الطلاق الصريح ما تضمن الطلاق خاصة، والباقي كنايات يقع الطلاق بها مع النية.
وقال الشافعي: صريح الطلاق ثلاثة ألفاظ: الطلاق، والفراق، والسراح. وباقي الألفاظ كنايات لا يقع بها الطلاق إلا مع مقارنة النية لها، ويقع من ذلك ما ينويه.
وقال مالك: صريح الطلاق كثير: الطلاق، والفراق، والسراح، وخلية، وبرية و...
أنظر: <a href="/الكتب/857_المجموع-ج-١٧/الصفحة_0?pageno=96#top">المجموع ١٧: ٩٦</a> - ١٠٠، <a href="/الكتب/875_مغني- المحتاج-ج-٣/الصفحة_0?pageno=280#top">مغني المحتاج ٣: ٢٨٠</a>، الوجيز ٢: ٥٣ - ٥٤، المغني لابن قدامة ٨: ٢٦٤ - ٢٧٢.
(٤) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في <a href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=127#top">الانتصار: ١٢٧</a>، والشيخ الطوسي في <a href="/الكتب/28_الخلاف-ج-٣/الصفحة_0?pageno=35#top">الخلاف ٣: ٣٥</a>.
(٢) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في <a href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=134#top">الانتصار: ١٣٤</a>، والشيخ الطوسي في <a href="/الكتب/28_الخلاف-ج-٣/الصفحة_0?pageno=29#top">الخلاف ٣: ٢٩</a>.
(٣) أنظر: <a href="/الكتب/857_المجموع-ج-١٧/الصفحة_0?pageno=130#top">المجموع ١٧: ١٣٠</a>، الوجيز ٢: ٥٩، <a href="/الكتب/875_مغني- المحتاج-ج-٣/الصفحة_0?pageno=298#top">مغني المحتاج ٣: ٢٩٨</a>، المغني لابن قدامة 8: 400، المبسوط للسرخسي 6: 4.
href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=141#top">الانتصار: ١٤١</a> - ١٤٢، والشيخ الطوسي في <a href="/الكتب/28_الخلاف-ج-٣/الصفحة_0?pageno=46#top">الخلاف ٣: ٤٦</a>.
(٢) أنظر: الأم: ٦: ٢٧٧ <a href="/الكتب/857_المجموع-ج-١٧/الصفحة_0?pageno=340#top">المجموع ١٧: ٣٤٠</a>، الوجيز ٢: ٨٠، <a href="/الكتب/875_مغني- المحتاج-ج-٣/الصفحة_0?pageno=353#top">مغني المحتاج ٣: ٣٥٣</a>، المغني لابن قدامة ٨: ٥٥٥.
(٣) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في <a href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=149#top">الانتصار: ١٤٩</a>، والشيخ الطوسي في <a href="/الكتب/28_الخلاف-ج-٣/الصفحة_0?pageno=75#top">الخلاف ٣: ٧٥</a>.
href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=134#top">الانتصار: ١٣٤</a>.
(٢) ذكر مسألتين وليس ثلاث مسائل.
(٣) أنظر: الأم ٦: ٢٢٣ و ٥: ٢٤٩، الوجيز ٢ : ٩٩، <a href="/الكتب /875_مغني-المحتاج-ج-٣/الصفحة_0?pageno=388#top">مغني المحتاج ٣: ٣٨٨</a>.
(٤) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في <a href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=154#top">الانتصار: ١٥٤</a>، والشيخ الطوسي في <a href="/الكتب/28_الخلاف-ج-٣/الصفحة_0?pageno=80#top">الخلاف ٣: ٨٠</a>.
(٥) قال الشيخ الطوسي في <a href="/الكتب/28_الخلاف-ج-٣/الصفحة_0?pageno=80#top">الخلاف ٣: ٨٠</a>، وأكثره عندنا تسعة أشهر، وقد روي في بعض الأخبار سنة.
(6) قال أبو حنيفة والثوري والبستي: أكثره سنتان، وقيل إن أبا حنيفة حملت به أمه ثلاث سنين.
وقال: الشافعي، ومالك في أحد أقواله: أكثره أربع سنين. وحكي عن مالك أنه قال:
جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثني عشرة سنة، تحمل كل بطن أربع سنين.
وقال مالك في أحد أقواله: أكثره خمس سنين.
وقال الزهري، والليث، وربيعة، ومالك في أحد أقواله: أكثره سبع سنين.
أنظر: الأم 5: 212، الوجيز 2: 95 - 96، المغني لابن قدامة 3: 390.
href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=169#top">الانتصار: ١٦٩</a>، والشيخ الطوسي في <a href="/الكتب/28_الخلاف-ج-٣/الصفحة_0?pageno=266#top">الخلاف ٣: ٢٦٦</a>.
(٢) أنظر: <a href="/الكتب/876_مغني- المحتاج-ج-٤/الصفحة_0?pageno=492#top">مغني المحتاج ٤: ٤٩٢</a>.
href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=243#top">الانتصار: ٢٤٣</a>، والشيخ الطوسي في <a href="/الكتب/28_الخلاف-ج-٣/الصفحة_0?pageno=233#top">الخلاف ٣: ٢٣٣</a>.
(٢) قال أبو حامد الغزالي في الوجيز ٢: ٢٤٢، ومحمد الشربيني في <a href="/الكتب/876_مغني-المحتاج-ج-٤/الصفحة_0?pageno=401#top">مغني المحتاج ٤: ٤٠١</a>: إذا ازدحم الخصوم قدم الأسبق، فإن جهل أو جاءوا معا أقرع.
(٣) نقل إجماع الإمامية على ذلك الشيخ الطوسي في <a href="/الكتب/28_الخلاف-ج-٣/الصفحة_0?pageno=248#top">الخلاف ٣: ٢٤٨</a>، والسيد المرتضى في <a href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=244#top">الانتصار: ٢٤٤</a> حيث قال: ومما انفردت به الإمامية في هذه الأعصار - وإن روى لهما وفاق قديم - القول بجواز شهادات ذوي الأرحام والقرابات بعضهم ببعض إذا كانوا عدولا من غير استثناء لأحد إلا ما يذهب إليه بعض أصحابنا معتمدا على خبر يرويه من أنه لا يجوز شهادة الولد على الوالد وإن جازت شهادته له، ويجوز شهادة الوالد لولده وعليه. وقد رويت موافقة الإمامية في ذلك عن عمر بن الخطاب، وشريح، والزهري، وعمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، والشعبي، وأبو ثور.
المحتاج-ج-٤/الصفحة_0?pageno=434#top">مغني المحتاج ٤: ٤٣٤</a>.
(٢) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في <a href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=162#top">الانتصار: ١٦٢</a>، والشيخ الطوسي في <a href="/الكتب/28_الخلاف-ج-٣/الصفحة_0?pageno=226#top">الخلاف ٣: ٢٢٦</a>.
(٣) أنظر: الوجيز ٢: ٢٣٤.
(٤) أنظر: الأم ٧: ٦١، الوجيز ٢: ٢٢٤، <a href="/الكتب/876_مغني- المحتاج-ج-٤/الصفحة_0?pageno=320#top">مغني المحتاج ٤: ٣٢٠</a>.
href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=156#top">الانتصار: ١٥٦</a>، والشيخ الطوسي في <a href="/الكتب/28_الخلاف-ج-٣/الصفحة_0?pageno=205#top">الخلاف ٣: ٢٠٥</a>.
(٢) أنظر: الأم ٧: ٦١، الوجيز ٢: ٢٢٥.
(٣) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في <a href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=197#top">الانتصار: ١٩٧</a>، والشيخ الطوسي في <a href="/الكتب/28_الخلاف-ج-٣/الصفحة_0?pageno=192#top">الخلاف ٣: ١٩٢</a>.
href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=186#top">الانتصار: ١٨٦</a>، والشيخ الطوسي في <a href="/الكتب/28_الخلاف-ج-٣/الصفحة_0?pageno=192#top">الخلاف ٣: ١٩٢</a>.
(٢) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في <a href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=197#top">الانتصار: ١٩٧</a>.
(٣) أنظر: الأم ٦: ١٨٥.
(٤) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في <a href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=262#top">الانتصار: ٢٦٢</a>، والشيخ الطوسي في <a href="/الكتب/28_الخلاف-ج-٣/الصفحة_0?pageno=164#top">الخلاف ٣: ١٦٤</a>.
(رسغ).
(٢) أنظر: الوجيز ٢: ١٧٨، الأم ٦: ١٥٠، <a href="/الكتب/876_مغني- المحتاج-ج-٤/الصفحة_0?pageno=178#top">مغني المحتاج ٤: ١٧٨</a>.
(٣) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في <a href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=262#top">الانتصار: ٢٦٢</a>.
(٤) أنظر: الوجيز ٢: ١٧٨، <a href="/الكتب/876_مغني- المحتاج-ج-٤/الصفحة_0?pageno=178#top">مغني المحتاج ٤: ١٧٨</a>.
(٥) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في <a href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=256#top">الانتصار : ٢٥٦</a>، والشيخ الطوسي في <a href="/الكتب/28_الخلاف-ج-٣/الصفحة_0?pageno=158#top">الخلاف ٣: ١٥٨</a>.
(6) أنظر: مغني المحتاج،: 149.
href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=257#top">الانتصار: ٢٥٧</a> وقال: وخالف باقي الفقهاء في ذلك.
(٢) أنظر: الأم ٦: ١٤٤.
(٣) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في <a href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=264#top">الانتصار: ٢٦٤</a> وقال: وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك.
href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=270#top">الانتصار: ٢٧٠</a> وقال: وخالف باقي الفقهاء في ذلك.
(٢) ذهب معاذ بن جبلة، وابن الزبير، وداود إلى أن الجماعة لا تقتل بواحد، وأن الاثنين لا يقتلان بواحد.
وذهب أبو حنيفة وأصحابه والشافعي إلى أن الجماعة إذا اشتركت في القتل قتلت بالواحد، إلا أنهم لم يذهبوا إلى ما ذهبت إليه الإمامية من تحمل دية من زاد على الواحد ودفعها إلى أولياء المقتولين.
أنظر: <a href="/الكتب/876_مغني- المحتاج-ج-٤/الصفحة_0?pageno=20#top">مغني المحتاج ٤: ٢٠</a>.
(٣) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في <a href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=270#top">الانتصار: ٢٧٠</a> وقال: وقد روي عن ربيعة الرأي: أنه يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت، وهذه موافقة للإمامية، وخالف باقي الفقهاء في ذلك.
(٤) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في <a href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=272#top">الانتصار: ٢٧٢</a>، وقال: وخالف باقي الفقهاء في ذلك.
href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=270#top">الانتصار: ٢٧٠</a>، وقال: وخالف باقي الفقهاء في ذلك.
(٢) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في <a href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=272#top">الانتصار: ٢٧٢</a>، وقال: وخالف باقي الفقهاء في ذلك.
(٣) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في <a href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=272#top">الانتصار: ٢٧٢</a>، وقال: وخالف باقي الفقهاء في ذلك.
(٤) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في <a href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=272#top">الانتصار: ٢٧٢</a>.
href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=273#top">الانتصار: ٢٧٣</a>.
href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=297#top">الانتصار : ٢٩٧</a>.
(٢) أنظر: <a href="/الكتب/875_مغني- المحتاج-ج-٣/الصفحة_0?pageno=15#top">مغني المحتاج ٣: ١٥</a>.
(٣) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في <a href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=297#top">الانتصار: ٢٩٧</a>.
(٤) أنظر: المغني لابن قدامة ٧: ١٧.
(٥) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في <a href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=298#top">الانتصار: ٢٩٨</a>.
href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=298#top">الانتصار: ٢٩٨</a>، والشيخ الطوسي في <a href="/الكتب/27_الخلاف-ج-٢/الصفحة_0?pageno=151#top">الخلاف ٢: ١٥١</a>.
(٢) أنظر: المغني لابن قدامة ٧: ١٦.
(٣) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في <a href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=299#top">الانتصار: ٢٩٩</a>.
(٤) أنظر: <a href="/الكتب/875_مغني- المحتاج-ج-٣/الصفحة_0?pageno=13#top">مغني المحتاج ٣: ١٣</a>، والمغني لابن قدامة 7: 4.
href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=299#top">الانتصار: ٢٩٩</a>، والشيخ الطوسي في <a href="/الكتب/27_الخلاف-ج-٢/الصفحة_0?pageno=173#top">الخلاف ٢: ١٧٣</a>.
(٢) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في <a href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=300#top">الانتصار: ٣٠٠</a>.
(٣) أنظر: <a href="/الكتب/875_مغني- المحتاج-ج-٣/الصفحة_0?pageno=18#top">مغني المحتاج ٣: ١٨</a>.
(٤) أنظر: <a href="/الكتب/875_مغني- المحتاج-ج-٣/الصفحة_0?pageno=18#top">مغني المحتاج ٣: ١٨</a>، المغني لابن قدامة ٧: ٨.
(٥) أنظر: <a href="/الكتب/875_مغني- المحتاج-ج-٣/الصفحة_0?pageno=18#top">مغني المحتاج ٣: ١٨</a>، المغني لابن قدامة 7: 8.
المحتاج-ج-٣/الصفحة_0?pageno=19#top">مغني المحتاج ٣: ١٩</a>.
(٢) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في <a href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=300#top">الانتصار: ٣٠٠</a> وقال: وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا كلهم إلى أن النصف له والنصف الآخر لبيت المال، والشيخ الطوسي في <a href="/الكتب/27_الخلاف-ج-٢/الصفحة_0?pageno=173#top">الخلاف ٢: ١٧٣</a>.
(٣) قال السرخسي في <a href="/الكتب/951_المبسوط-ج-٢٩/الصفحة_0?pageno=192#top">المبسوط ٢٩: ١٩٢</a>: قال علي بن أبي طالب - عليه السلام: إذا فضل المال عن حقوق أصحاب <a href="/الكتب/1879_الفرائض">الفرائض</a> وليس هناك عصبة من جهة النسب ولا من جهة السبب، فإنه يرد ما بقي عليهم على قدر انصبائهم إلا الزوج والزوجة، وبه أخذ علماؤنا، وقال عثمان بن عفان: يرد على الزوج والزوجة أيضا كما يرد على غيرهم من أصحاب <a href="/الكتب/1879_الفرائض">الفرائض</a>، وهو قول جابر بن يزيد، ولم يرد على الزوج والزوجة عبد الله بن مسعود، وكذلك قال به زيد بن ثابت، وهو رواية عن ابن عباس، وبه أخذ الشافعي.
وقال ابن قدامة في <a href="/الكتب/1004_المغني-ج-٧/الصفحة_0?pageno=47#top">المغني ٧: ٤٧</a>: روى ذلك عن عمر وعلي - علي عليه السلام - وابن مسعود وابن عباس، وحكي ذلك عن الحسن وابن سيرين وشريح وعطاء ومجاهد و الثوري وأبي حنيفة وأصحابه، وقال ابن سراقة: وعليه العمل اليوم في الأمصار.
href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=301#top">الانتصار: ٣٠١</a>، والشيخ الطوسي في <a href="/الكتب/27_الخلاف-ج-٢/الصفحة_0?pageno=173#top">الخلاف ٢: ١٧٣</a>.
(٢) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في <a href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=301#top">الانتصار: ٣٠١</a>.
المحتاج-ج-٣/الصفحة_0?pageno=11#top">مغني المحتاج ٣: ١١</a> - ١٧.
(٢) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في <a href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=277#top">الانتصار: ٢٧٧</a>، والشيخ الطوسي في <a href="/الكتب/27_الخلاف-ج-٢/الصفحة_0?pageno=157#top">الخلاف ٢: ١٥٧</a>.
(٣) أنظر: المبسوط للسرخسي ٢٩: ١٥١، <a href="/الكتب/875_مغني- المحتاج-ج-٣/الصفحة_0?pageno=17#top">مغني المحتاج ٣: ١٧</a>، المغني لابن قدامة ٧: ٢٠.
(٤) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في <a href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=279#top">الانتصار: ٢٧٩</a>.
(٥) أنظر: المبسوط للسرخسي ٢٩: ١٥١، <a href="/الكتب/875_مغني- المحتاج-ج-٣/الصفحة_0?pageno=17#top">مغني المحتاج ٣: ١٧</a>، المغني لابن قدامة 7: 49.
أحاطوا به، فالأب طرف، والابن طرف، والعم جانب، والأخ جانب. <a href="/الكتب/3906_الصحاح-ج-١/الصفحة_0?pageno=182#top">الصحاح ١: ١٨٢</a> (عصب).
والعصبة: ورثة الرجل عن كلالة من غير ولد ولا والد، فأما في <a href="/الكتب/1879_الفرائض">الفرائض</a> فكل من لم يكن له فريضة مسماة فهو عصبة يأخذ ما بقي من <a href="/الكتب/1879_الفرائض">الفرائض</a>، ومنه اشتقت العصبية. العين 1: 309.
(2) أنظر: المبسوط للسرخسي 29: 161.
(3) أنظر: المبسوط للسرخسي 29: 162.
(4) أنظر: المبسوط للسرخسي 29: 162.
target="_blank">النساء: ٧</a>.
(٢) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في <a href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=302#top">الانتصار: ٣٠٢</a>.
(٣) أنظر: المبسوط للسرخسي ٢٩: ١٦٨، <a href="/الكتب/875_مغني- المحتاج-ج-٣/الصفحة_0?pageno=21#top">مغني المحتاج ٣: ٢١</a>، المغني لابن قدامة 7: 69.
href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=302#top">الانتصار: ٣٠٢</a>.
(٢) قال السرخسي في <a href="/الكتب/951_المبسوط-ج-٢٩/الصفحة_0?pageno=198#top">المبسوط ٢٩: ١٩٨</a>: كان علي - عليه السلام - وزيد بن ثابت يقولان:
ولد الملاعنة بمنزلة من لا قرابة له من قبيل أبيه وله قرابة من قبل أمه، وهو قول الزهري وسليمان بن يسار، وبه أخذ علماؤنا والشافعي، وكان ابن مسعود وابن عمر يقولان:
عصبة ولد الملاعنة عصبة ولد أمه، وبه أخذ طاء ومجاهد والشعبي والنخعي.
أنظر: <a href="/الكتب/875_مغني- المحتاج-ج-٣/الصفحة_0?pageno=22#top">مغني المحتاج ٣: ٢٢</a>، المغني لابن قدامة ٧: ١٢٢.
(٣) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في <a href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=305#top">الانتصار: ٣٠٥</a>.
(4) أنظر: المبسوط للسرخسي 30: 60، المغني لابن قدامة 7: 223.
href="/الكتب/27_الخلاف-ج-٢/الصفحة_0?pageno=149#top">الخلاف ٢: ١٤٩</a>.
href="/الكتب/952_المبسوط-ج-٣٠/الصفحة_0?pageno=27#top">المبسوط ٣٠: ٢٧</a>: اتفق أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وزيد بن ثابت في الغرقى والحرقى إذا لم يعلم أيهم مات أولا، أنه لا يرث بعضهم من بعض، وإنما يجعل ميراث كل واحد منهم لورثته الأحياء. وبه قضى زيد في قتلى اليمامة حين بعثه أبو بكر لقسمة ميراثهم، وبه قضى زيد في الذين هلكوا في طاعون عمواس حين بعثه عمر لقسمة ميراثهم، وبه قضى زيد في قتلى الحرة وهكذا نقل عن علي - عليه السلام - أنه قضي به في قتلى الجمل وصفين، وكل قول عمر بن عبد العزيز، وبه أخذ جمهور والفقهاء.
وقد روى عن علي - عليه السلام - وعبد الله بن مسعود في رواية أخرى: أن بعضهم يرث من بعض، إلا فيما ورث كل واحد منهم من صاحبه، ولم يأخذ بهذه الرواية أحد من الفقهاء.
(٢ ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في <a href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=306#top">الانتصار: ٣٠٦</a>، والشيخ الطوسي في <a href="/الكتب/27_الخلاف-ج-٢/الصفحة_0?pageno=170#top">الخلاف ٢: ١٧٠</a>.
href="/الكتب/952_المبسوط-ج-٣٠/الصفحة_0?pageno=92#top">المبسوط ٣٠: ٩٢</a>: قال أبو حنيفة، ومحمد، وأبو يوسف في أحد قوليه:
يجعل بمنزلة الأنثى، إلا أن يكون أسوأ حاله إن جعل ذكرا، فحينئذ يجعل ذكرا، وفي الحاصل يكون له شر الحالين وأقل النصيبين.
والقول الثاني لأبي يوسف: له نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى.
(٢) قال السرخسي في <a href="/الكتب/952_المبسوط-ج-٣٠/الصفحة_0?pageno=92#top">المبسوط ٣٠: ٩٢</a>: إذا انعدمت آلة التمييز أصلا، بأن لا يكون للمولود آلة الرجال ولا آلة النساء، وهذا أبلغ جهات الاشتباه، وقد سئل الشعبي عن ميراثه فقال:
قال عمر: له نصف حظ الأنثى ونصف حظ الذكر، وقال محمد: وهنا عندنا والخنثى المشكل في أمر سواء.
href="/الكتب/1004_المغني-ج-٧/الصفحة_0?pageno=131#top">المغني ٧: ١٣١</a>: العبد لا يرث ولا مال له فيورث عنه، ولا نعلم خلافا في أن العبد لا يرث إلا ما روي عن ابن مسعود في رجل مات وترك أبا مملوكا: يشترى من ماله، ثم يعتق فيرث. وقال الحسن: وحكي عن طاووس: أن العبد يرث ويكون ما ورثه لسيده ككسبه وكما لو وصى له: لأنه تصح الوصية له فيرث كالحمل.
(٢) أنظر: المغني لابن قدامة ٧: ١٣١.
(٣) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في <a href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=302#top">الانتصار: ٣٠٢</a>، والشيخ الطوسي في <a href="/الكتب/27_الخلاف-ج-٢/الصفحة_0?pageno=147#top">الخلاف ٢: ١٤٧</a>.
href="/الكتب/952_المبسوط-ج-٣٠/الصفحة_0?pageno=30#top">المبسوط ٣٠: ٣٠</a>: لا خلاف في أن الكافر لا يرث المسلم بحال، وكذا لا يرث المسلم الكافر في قول أكثر الصحابة، وهو مذهب الفقهاء، وروي عن معاذ ومعاوية قالا: يرث المسلم الكافر لقوله عليه السلام: (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه)، وفي الإرث نوع ولاية للوارث على المورث.
وقال ابن قدامة في <a href="/الكتب/1004_المغني-ج-٧/الصفحة_0?pageno=166#top">المغني ٧: ١٦٦</a>: أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم، وقال جمهور الصحابة والفقهاء: لا يرث المسلم الكافر، وهو يروي عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي - عليه السلام -، وأسامة بن زيد، وجابر بن عبد الله. وبه قال عمر بن عثمان، وعروة والزهري، وعطاء، وطاووس، والحسن، وعمر بن عبد العزيز، وعمرو بن دينار، والثوري، و أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، والشافعي، وعامة الفقهاء، وعليه العمل. وروى عن عمر ومعاذ انهم ورثوا المسلم من الكافر ولم يورثوا الكافر من المسلم، وحكى ذلك عن محمد بن الحنفية وعلي بن الحسين - عليهم السلام - وسعيد بن المسيب، ومسروق، وعبد الله بن معقل، والشعبي، والنخعي، ويحيى بن يعمر، وإسحاق، وليس بموثوق به عنهم.
وقال الشافعي في الأم 4: 86 - 87: ولو جاز أن يرثوه ولا يرثهم في مثل معنى ما حكم به معاوية بن أبي سفيان، وتابعه عليه غيره فقال: نرث المشركين ولا يرثونا، كما تحل لنا نساؤهم ولا تحل لهم نساؤنا... ومن تابعه عليهم منهم سعيد بن المسيب ومحمد بن علي ابن الحسين - عليهم السلام - وغيرهما، وقد روى عن معاذ بن جبل شبيهه.
النقصان على أهل <a href="/الكتب/1879_الفرائض">الفرائض</a>. قال أبو عبيد: أظنه مأخوذا من الميل وذلك أن الفريضة إذا عالت فهي تميل على أهل الفريضة جميعا فتنقصهم. <a href="/الكتب/3910_الصحاح-ج-٥/الصفحة_0?pageno=1778#top">الصحاح ٥: ١٧٧٨</a> (عول).
(٢) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في <a href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=283#top">الانتصار: ٢٨٣</a>، وقال: وهو مذهب ابن عباس، وبه قال عطاء ابن أبي رياح. ونقله أيضا الشيخ الطوسي في <a href="/الكتب/27_الخلاف-ج-٢/الصفحة_0?pageno=161#top">الخلاف ٢: ١٦١</a>.
(٣) <a href="/الكتب/17_الانتصار/الصفحة_0?pageno=287#top">الانتصار: ٢٨٧</a>، المبسوط للسرخسي ٢٩: ٦١.
(٤) أنظر: المبسوط للسرخسي ٣٠: ٢١.
(٥) نقل إجماع الإمامية على ذلك الشيخ الطوسي في <a href="/الكتب/27_الخلاف-ج-٢/الصفحة_0?pageno=146#top">الخلاف ٢: ١٤٦</a>
(٢) نقل إجماع الإمامية على ذلك الشيخ الطوسي في <a href="/الكتب/27_الخلاف-ج-٢/الصفحة_0?pageno=147#top">الخلاف ٢: ١٤٧</a> وقال: ميراث من لا وارث له لا ينقل إلى بيت المال وهو للإمام خاصة، وعند جميع الفقهاء ينقل إلى بيت المال ويكون للمسلمين، وعند الشافعي يرثه المسلمون بالتعصيب، وهو عند أبي حنيفة في إحدى الروايتين عنه، وفي الرواية الأخرى بالموالاة دون التعصيب.#
نامعلوم صفحہ