الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام تأليف الإمام الشيخ المفيد محمد بن محمد النعمان ابن المعلم أبي عبد الله العكبري البغدادي (336 - 413 ه) تحقيق الشيخ محمد الحسون
صفحہ 1
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
وبعد، يعتبر الشيخ المفيد رحمه الله من أعاظم علماء الإمامية، حيث انتهت إليه رئاستهم في وقته. وفضله أشهر من أن يوصف، ويكفيه فخرا أن الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف يعبر عنه ب (الأخ الولي، والمخلص في ودنا الصفي، والناصر لنا الوفي، حرسك الله بعينه التي لا تنام).
ويصفه عجل الله تعالى فرجه الشريف أيضا ب (الناصر للحق، الداعي إليه بكلمة الصدق).
وكان رحمه الله حسن الخاطرة في دقيق الفطنة، حاضر الجواب، له قريب من مائتي مصنف بين كتاب ورسالة في شتى العلوم.
وهذه الرسالة التي بين يديك عزيزي القارئ هي إحدى تلك المصنفات
صفحہ 3
الجليلة، التي خطها يراعه البارع. وبمناسبة الذكرى الألفية لرحيله تعقد جماعة المدرسين في مدينة قم المقدسة مؤتمرا علميا يسلط الضوء على هذه الشخصية العظيمة، ومساهمة منا في هذا المؤتمر، واستجابة لدعوة الإخوة المسؤولين عنه، قمنا بتحقيق هذه الرسالة، معترفين بقلة الزاد وقصر الباع في هذا المجال، سائلين المولى القدير أن يتقبل منا هذا الجهد المتواضع، ويجعله ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون.
الرسالة:
موضوع الرسالة واضح من عنوانها (الإعلام فيما اتفقت الإمامية عليه من الأحكام، مما اتفقت العامة على خلافهم فيه)، إذا فهو يجمع الفتاوى - لا على سبيل الحصر - التي اتفقت الإمامية عليه وخالفتهم العامة فيه، وذلك ظاهر من قوله في أول هذه الرسالة:
(فإني ممتثل ما رسمه من جمع ما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام الشرعية على الآثار المجتمع عليها بينهم عن الأئمة المهدية من آل محمد صلوات الله عليهم، مما اتفقت العامة على خلافهم من جملة ما طابقهم عليه جماعتهم، أو فريق منهم حسب اختلافهم في ذلك، لاختلافهم في الآراء والمذاهب).
وقد جعلها رحمه الله كالتكملة لرسالته الأصولية: (أوائل المقالات في المذاهب المختارات) التي أورد فيها المقالات الخاصة بالإمامية في المباحث الأصولية الكلامية، حيث قال في مقدمة رسالة (الإعلام):
(ويجتمع بهما للناظر فيهما على خواص الأصول والفروع، ويحصل له منهما ما لم يسبق أحد إلى ترتيبه على النظام في المعقول).
ولم يقصد بالعامة في هذه الرسالة جماعة منهم دون أخرى، بل أراد كل
صفحہ 4
من عرف بمخالفته للإمامية، وقد أوضح ذلك في المقدمة حيث قال:
(ولم أرد بالعامة فيما سلف، ولا أعني فيما يستقبل الحنبليين دون الشافعيين، ولا العراقيين دون المالكيين، و - لا متأخرا دون متقدم، ولا تابعيا دون من نسب إلى الصحبة. بل أريد بذلك كل من كانت له فتيا في أحكام الشريعة، وأخذ عنه قوم من أهل الملة، ممن ليس له حظ في الإمامية من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو كان معروفا بالأخذ عن آل محمد عليهم السلام خاصة).
وقد ألفها بالتماس تلميذه علم الهدى السيد المرتضى علي بن الحسين، حيث قال في أولها:
(أما بعد أدام الله للسيد الشريف التأييد، ووصل له التوفيق والتسديد، فإني ممتثل ما رسمه من...). (1) النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق:
اعتمدنا في تحقيق هذه الرسالة على ثلاث نسخ خطية هي:
أولا: النسخة الخطية المحفوظة في مكتبة جامعة طهران ضمن المجموعة المرقمة 1476، المذكورة في فهرسها 8: 128، تأريخ استنساخها سنة 113 ه، وهي بخط النسخ، وتقع في 19 صفحة، كل صفحة تحتوي على 19 سطر، وقد رمزنا لها بالحرف (ج).
ثانيا: النسخة الخطية المحفوظة في مكتبة آستانة قم ضمن المجموعة المرقمة 86، والمذكورة في الفهرس: 227، كتبها مهدي بن علي رضا القمي بخط النستعليق بتأريخ 1320 ه، وتقع في 20 صفحة، كل صفحة تحتوي على 21
صفحہ 5
سطرا، وقد رمزنا لها بالحرف (أ).
ثالثا: النسخة الخطية المحفوظة في مكتبة المدرسة الفيضية ضمن المجموعة المرقمة 1879، والمذكورة في فهرسها 2: 143، كتبها أبو تراب بن عبد الله، بخط النستعليق بتأريخ 1340 ه، وتقع في 28 صفحة، كل صفحة تحتوي على 17 سطرا، وقد رمزنا لها بالحرف (ف).
منهج التحقيق:
اتبعنا في تحقيق هذه الرسالة طريقة التلفيق بين النسخ الخطية التي مر وصفها، حيث أثبتنا الصحيح أو الأصح في المتن، وأشرنا إلى ذلك في الهامش، علما بأن الاختلاف الوارد بين النسخ الخطية قليل جدا.
واستخرجنا الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث الشريفة، وأشرنا إلى مصادر العامة التي تتواجد فيها فتاواهم ومخالفتهم للإمامية، وكذلك طابقنا ما ذكره المصنف رحمه الله من إجماع الإمامية في المسائل الفقهية مع ثلاثة كتب أساسية في هذا المجال وهي: الانتصار، والخلاف، التذكرة.
وشرحنا كذلك معاني الكلمات اللغوية التي تحتاج إلى توضيح.
و أخيرا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه صلاح آخرتنا ودنيانا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبه ونبيه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
محمد الحسون 15 ذي الحجة 1412 ه
صفحہ 6
الصفحة الأولى من نسخة
صفحہ 7
الصفحة الأخيرة من نسخة (أ)
صفحہ 8
الصفحة الأولى من نسخة (ج)
صفحہ 9
الصفحة الأخيرة من نسخة (ج)
صفحہ 10
الصفحة الأولى من نسخة (ف)
صفحہ 11
الصفحة الأخيرة من نسخة (ف)
صفحہ 12
الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام تأليف الإمام الشيخ المفيد محمد بن محمد النعمان ابن المعلم أبي عبد الله العكبري البغدادي (336 - 413 ه)
صفحہ 13
بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله على ما أولى وأبلى، ونسأله التوفيق لما قرب منه وأزلف (1) لديه وأحظى، وصلى الله على سيدنا محمد المصطفى وعلى أهل بيته الأصفياء وسلم كثيرا.
أما بعد، أدام الله للسيد الشريف (2) التأييد، ووصل له التوفيق والتسديد، فإني
صفحہ 15
ممتثل ما رسمه من جمع ما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام الشرعية، على الآثار المجتمع عليها بينهم عن الأئمة المهدية من آل محمد صلوات الله عليهم، مما اتفقت العامة على خلافهم فيه، من جملة ما طابقهم عليه جماعتهم، أو فريق منهم على حسب اختلافهم في ذلك، لاختلافهم في الآراء والمذاهب، لتنضاف إلى كتاب (أوائل المقالات في المذاهب المختارات)، (1) ويجتمع بهما للناظر فيهما علم خواص الأصول والفروع، ويحصل له منهما ما لم يسبق أحد إلى ترتيبه على النظام في المعقول.
[بياض في الأصل] (2)
صفحہ 16
وأنهما ليسا من الأشياء الناقضة للطهارة (1).
وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أن المذي (2) والوذي (3) ينقضان على كل حال الطهارة، ويجب منهما الوضوء كما يجب من البول وأشباهه مما يرفع الطهارة. (4) القول في الحيض والاستحاضة والنفاس أما الحيض والاستحاضة، فلم أر للعامة إجماعا على خلاف ما اتفقت الإمامية عليه من أحكامهما، بل وجدت أقوالهم في ذلك على الاختلاف.
وأما النفاس، فإن الإمامية متفقة في ذلك على أن مدة زمانه لا تتجاوز
صفحہ 17
إحدى وعشرين يوما وإن كانت رواياتهم في حد غايته بظاهر الاختلاف (1) والعامة مجتمعة على خلاف ما ذكرنا، ومتفقة على أن زمان النفاس يزيد على إحدى وعشرين يوما وإن كان لهم في حده أيضا اختلاف. (2) القول في ما يحل للحائض والنفساء والجنب من قراءة القرآن واتفقت الإمامية على أن ممن ذكرناه له أن يقرأ من القرآن كله ما شاء بينه وبين سبع أيات سوا أربع سور، فإنه لا يجوز له أن يقرأ منها شيئا إلا وهو على خلاف حاله في الحدث وانتقاله إلى الطهارات، وهي: سجدة لقمان، وحم السجدة، والنجم، واقرأ بأسم ربك الذي خلق. وهذه السور عندهم بلا اختلاف يجب في قراءتها السجود على العزم دون
صفحہ 18
الاستحباب. (1) وأجمعت العامة على خلاف ذلك وإن كان بينهم في حكم قراءة القرآن لمن ذكرناه وعزائم السجدات اختلاف. (2) باب ما اتفقت الإمامية عليه مما أجمعت العامة على خلافه في تغسيل الأموات، وتحنيطهم، وتكفينهم، وأركانهم الأكفان جميع ما اتفقت الإمامية عليه مما أجمعت العامة على خلافه في هذا الباب ستة أشياء منها:
قول الإمامية في توجيه الميت عند غسله إلى القبلة ملقى على ظهره، وتبديعهم من خالف ذلك. (3)
صفحہ 19
ومنها: قولهم إن الحنوط هو الكافور خاصة دون سائر الطيب، وأنه لا يجوز التحنيط بغيره. (1) ومنها: قولهم إن أقل مقداره. عند الوجود له والامكان مثقال. (2) ومنها: قولهم في الجريدتين وإن السنة وضعهما مع الميت في الأكفان. (3) ومنها: قولهم في حطه وإمهاله قبل إنزاله إلى القبر قرب شفيره ليأخذ
صفحہ 20
أهبته للسؤال. (1) ومنها: تلقينهم الميت في قبره قبل وضع اللبن (2) عليه، سنة يأثرونها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعترته عليهم السلام. (3) والعامة مجتمعة (4) على خلافهم فيما اتفقوا عليه من هذه الأشياء، و مختلفون فيما سواها من هذا الباب، فلبعضهم فيه خلاف، ولبعضهم فيه وفاق.
باب ما اتفقت الإمامية عليه مما اجتمعت العامة على خلافه من الأذان واتفقت الإمامية على أن من ألفاظ الأذان والإقامة للصلاة: حي على خير العمل، وأن من تركها. متعمدا في الإقامة والأذان من غير اضطرار فقد خالف السنة، وكان كتارك غيرها من حروف الأذان. (5) ومعهم في ذلك روايات متظافرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن الأئمة من عترته عليهم السلام. (6)
صفحہ 21
وأجمعت العامة فيما بعد أعصار الصحابة على خلاف ذلك، وأنكروا أن يكون السنة فيما ذكرناه (1) باب القول فيما اتفقت الإمامية عليه مما أجمعت العامة على خلافه في الصلوات واتفقت الإمامية على أن السنة في افتتاح فرائض الصلوات بسبع تكبيرات (2) وأجمعت العامة على رفع السنة في ذلك، ولم يوافق أحد من متفقهيهم (3) للإمامية فيما ذكرناه. (4) واتفقت الإمامية على إرسال اليدين في الصلاة، وأنه لا يجوز وضع إحداهما على الأخرى كتكفير أهل الكتاب، وأن من فعل ذلك في الصلاة فقد أبدع وخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، والأئمة الهادين من أهل بيته عليهم السلام. (5)
صفحہ 22