فقالت الإمامية كافه: أنه يشترى من تركة وارثة ويعتق ويورث باقي التركة.
وأجمعت العامة على خلاف ذلك، إلا ما حكي عن عبد الله بن مسعود: في الرجل يموت ويترك أبا مملوكا، يشترى من تركته فيعتق ويدفع له الباقي، ولم يحفظ عنه فيما ذكرناه الحكم الذي شرحناه. (1) واتفقت الإمامية في المكاتب يموت ذو رحم له من الأحرار ويترك مالا، أنه يرث منه بحساب ما عتق منه، وإن مات هو وله وارث من الأحرار ورث منه قرابته بحساب ذلك.
والعامة مجمعه على خلاف ذلك. (2) باب ميراث أهل الملل وتوارث المجوس واتفقت الإمامية على أن المسلم يرث الكافر، وأن الكافر لا يرث المسلم. (3) ووافقهم على ذلك إماما العامة: معاوية بن أبي سفيان، ومعاذ بن
صفحہ 64