ولم أجد أحدا من العامة يعتبر في الخنثى ما ذكرناه على الترتيب الذي وصفناه، بل أئمة متفقيهم على خلافه في الأحكام. (1) واتفقت الإمامية في من ليس له ما للرجال وما للنساء، أن يورث بالقرعة.
ولم أجد للعامة في هذه المسألة قول. (2) واتفقت الإمامية في الشخصين إذا كانا على حقو واحد، أنهما يعتبران بالمنام واليقظة، فإن ناما معا واستيقظا معا فهما واحد وميراثهما ميراث واحد، وإن نام أحدهما واستيقظ الآخر فإنهما اثنان ولهما ميراث اثنين.
ولم أقرأ لأحد من العامة في هذا مسطورا ولا عرفت لهم فيه قولا.
باب ميراث العبيد، والمكاتبين اتفقت الإمامية بأسرها على أنه لا ميراث للملوك من حر، واختلفوا في الحر يموت ويترك مالا وأبا مملوكا، أو أبا أو ولدا مملوكا، أو ذا رحم،
صفحہ 63