وقد روت العامة ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام وعمر بن الخطاب. (1) باب ميراث الخنثى، ومن لا فرج له ومن يشكل أمره بواحد أو اثنين واتفقت الإمامية في توريث الخنثى على اعتبار. بالمبال، فإن كان خروج البول مما يكون للرجل خاصة ورث ميراث الذكور، وإن كان خروجه مما يكون للنساء حسب ورث ميراث الإناث، وإن بال منهما جميعا نظر إلى الأغلب منهما بالكثرة فورث عليه، فإن تساوى ما يخرج من الموضعين اعتبر باتفاق الأضلاع واختلافها، فإن اتفقت ورث ميراث الإناث، وإن اختلفت ورث ميراث الرجال. (2)
صفحہ 62