باب ميراث ابن الملاعنة واتفقت الإمامية على أن ميراث ابن الملاعنة لأمه أو من يقرب إليه من جهة أمه خاصة، وأنه لا ميراث لملاعن أبيه ولا لأحد ممن يتقرب به، ولو رجع الأب إلى الاعتراف به وأكذب نفسه في نفيه عنه، لما كان بينه وبينه موارثة، وكان الابن يرثه خاصة ولا يرثه الأب على كل حال. (1) وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أنه إن رجع الأب إلى ادعائه وأنكر نفيه وأكذب نفسه، رد إليه وتوارثا جميعا. (2) باب ميراث المطلقة من المرض واتفقت الإمامية على أن المطلقة من المرض ترث المطلق لها إذا مات في مرضه ذلك، ما بين طلاقها وبين سنة واحدة ما لم تتزوج. (3) ولم أر أحدا من العامة يوافقهم على هذا التحديد. (4)
صفحہ 60