شرحناه ومذهب العامة في هذا الباب خلاف مذهب أهل الإسلام، وبه جاءت الشريعة، ونزل القرآن، قال الله تعالى: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا). (1) فعم النساء والرجال في فرض الميراث بالاستحقاق، ولم يخص الرجال دون النساء.
واتفقت الإمامية على ابن عم وابن بنت، أن المال لابن البنت خاصة؟ لأنه ولد، وليس لابن العم معه شئ.
وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أن المال كله لابن العم وإن سفل، وليس لابن البنت فيه نصيب.
باب ميراث الأجداد والجدات لم أجد فيما اتفقت الإمامية عليه في هذا الباب إجماعا من العامة على خلافه إلا في مسألة واحدة، وهو قول الإمامية: إن ابن الأخ مع الجد يقوم مقام الأخ، (2) وأن العامة بأجمعها رووا ذلك عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وخرجوه من مذهبه، وأجمعوا مع ذلك على خلافه فيه. (3)
صفحہ 59