واتفقوا على أن الرجل إذا قتل المرأة، كان أولياء دمها مخيرين بين قتله ورد نصف الدية على ورثته، وبين الدية وهي خمسمائة دينار. (1) واتفقوا على أن من كان معتادا بقتل أهل الذمة، فللسلطان أن يقتله بمن قتل منهم إذا اختار ذلك ولي الدم، ويلزم أولياء الذمي فضل ما بين دية المسلم والذمي. (2) واتفقوا في من وجد مقتولا فجاء رجلان فقال أحدهما: أنا قتلته عمدا، وقال الآخر: بل أنا قتلته خطأ، أن أولياء المقتول مخيرون بين الأخذ للمقر بالعمد أو الخطأ وليس لهم أن يقتلوهما معا، ولا أن يلزموهما الدية جميعا، (3) ولا أجد أحدا من العامة على مطابقتهم في ذلك.
واتفقوا على أنه لو وجد مقتول، فجاء رجل فاعترف بقتله عمدا، ثم جاء آخر فتحقق لقتله ودفع الأول عن اعترافه، فصدقه من دفعه ولم يقم بينة على أحدهما، أنه يدرأ عنهما القتل والدية، ودية المقتول من بيت المال. (4)
صفحہ 50