المقتول، أو يتخيروا واحدا منهم فيقتلوه ويؤدي الباقون بحسب رؤوسهم إلى أولياء المفاد منهم خاصة، أو يقبلوا الدية فتكون سهاما متساوية على عدد القاتلين. (1) والعامة مجمعة على خلاف ذلك. (2) واتفقوا في ثلاثة قتل أحدهم، وأمسك الآخر، وكان الثالث عينا لهم حتى فرغوا، أن يقتل القاتل، ويحبس الممسك أبدا حتى يموت، وتسمل عي الناظر لهم، والعامة على خلاف ذلك. (3) واتفقوا على أن من قطع رأس ميت فعليه مائة دينار، ويغرمها لبيت المال، وأجمعت العامة على خلاف ذلك. (4)
صفحہ 49