جميعا ما لم يحتل بذلك فيهما لإسقاط الزكاة لا زكاة فيهما كقولهم في المسألة الأولى سواء. (1) ومنها قولهم إن أقل ما يخرج إلى الفقير من مفروض الزكاة درهم على التمام. (2) [بياض بمقدار ثلث صفحة] (3) والأحكام، فبين العامة فيه اختلاف، وقد ذهب بعض الإمامية من هذه الأبواب إلى ما رغب عنه جمهورهم، وكان من العامة مع هذه الجمهور على الرغبة عنه الاطباق.
وكذلك وجدت القول في أبواب الإعتكاف، وأحكام المسافرين في الصوم والافطار والتقصير في الصلاة والتمام وحدود المسافات والطاعة في السفر والإباحة والعصيان، فلم أتعرض لتفصيل هذه الجمل، إذ الغرض في هذا الكتاب سواه على ما رسمناه.
صفحہ 33