ذكرناه. (1) واتفقت الإمامية على أنه لا يجوز السجود إلا على الأرض الطاهرة أو ما أنبتت الأرض، سوا الثمار، وأنه لا يجوز السجود على ثوب منسوج وإن كان أصله من النبات إلا عند الحاجة إليه والاضطرار. (2) وأجمعت العامة على خلاف ذلك وزعموا أن السجود جائز على كل ما جاز فيه الصلاة، ولجأوا في تجويز ذلك إلى القياس، ونحوه من النظر والرأي. (3) واتفقت الإمامية على أن السنة في نوافل الليل والنهار يزيد في العدد (4) على ما اجتمعت عليه في الحد والمقدار. (5)
صفحہ 25