157

حجج مقنعہ

الحجج المقنعة في أحكام صلاة الجمعة

اصناف

ولعل الشافعي استدل بهذا الحديث فأوجب الجلوس بين الخطبتين، وحينئذ فيشكل ما قاله من وجوب الجلوس بين الخطبتين مع قوله: "إنما خطب معاوية جالسا حين كثر شحم بطنه ولحمه". ويجمع بين قوليه بأن يقال: إن الذي حكاه عن معاوية هو الجلوس في حال الخطبة، وإن الذي أوجبه هو الجلوس بين الخطبتين، والله أعلم.

وذكر صاحب القواعد (¬1) عن بعضهم استحباب الجلوس بين الخطبتين، ولعله لأجل ما روي من الحديث المتقدم ذكره؛ ففي استحباب (¬2) الجلوس بين الخطبتين حينئذ قولان لأصحابنا، وعلى القول باستحبابه فهو جلسة خفيفة لا يتكلم فيها الخطيب بشيء، والله أعلم. هذا حاصل ما يختص بنفس الخطبة.

[الكلام في ما يختص بالخطيب]:

¬__________

(¬1) - ... الجيطالي: قواعد الإسلام، 01/360.

(¬2) - ... لعل الصواب أن يقال: ففي الجلوس بين الخطبتين حينئذ قولان لأصحابنا.

صفحہ 157