299

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

ناشر

دار العاصمة للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الثانية ١٤١٥ هـ

اصناف

المعاد) (١) و(الطرق الحكمية) (٢) و(أعلام الموقعين) (٣) .
بيان ابن القيم للخلاف:
أشار ابن القيم إلى أن أهل العلم اختلفوا في حكم قتل شارب الخمر في
الرابعة على ثلاثة أقوال مبينًا مآخذها فقال (٤):
(صح عن النبي ﷺ أنه أمر بقتله في الرابعة أو الخامسة واختلف
الناس في ذلك:
١- فقيل هو منسوخ: وناسخه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث (٥) . ٢- وقيل هو محكم: ولا تعارض بين الخاص والعام لا سيما إذا لم يعلم تأخر العام (٦) .
٣- وقيل قتله تعزير حسب المصلحة: فإذا أكثر منه ولم ينهه الحد واستهان به فللإمام قتله تعزيرًا لا حدًا.
وقد صح عن عبد الله بن عمر ﵄ أنه قال (ائتوني به في الرابعة فعلي قتله لم) وهو أحد رواة الأمر بالقتل.
مناقشات ابن القيم للقائلين برفع القتل:
ناقش ابن القيم أدلة القائلين برفع القتل بنقض دعوى الإجماع ونقض القول بالنسخ وذلك على ما يلي:

(١) انظر: ٢/٦٦، ٣/٣١٠.
(٢) انظر: ص/١٢، ٣٠٧.
(٣) انظر: ٢/٩٧.
(٤) انظر: زاد المعاد ٣/٢١١.
(٥) تقدم تخريجه ص/٣٠٧.
يريد بالخاص حديث قتل الشارب في الرابعة أو الخامسة ويريد بالعام حديث لا يحل دم امرئ مسلم ... الخ.

1 / 309