296

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

ناشر

دار العاصمة للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الثانية ١٤١٥ هـ

اصناف

الفرع الثالث
بيان أن قتل الشارب في الرابعة تعزيرًا
ورد في قتل شارب الخمر في الرابعة جملة أحاديث عن جماعة من الصحابة ﵃ عن النبي ﷺ منها: حديث ابن عمر ﵄ ونفر من أصحاب النبي ﷺ قالوا قال رسول الله ﷺ: " من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه ". رواه النسائي (١) والحاكم (٢) وإسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم كما قاله الحاكم ووافقه الذهبي في تلخيصه (٣) .
موقف العلماء من هذا الحديث (٤):
قبل الأخذ ببيان رأي ابن القيم في هذا لا بدّ أن أوضح موقف العلماء السالفين من هذا الحديث وغيره مما ورد في معناه حتى يتبين تدرج الرأي في حكم مقتضاه حسب التسلسل الزمني. وبيان ذلك فيما يلي:
أولا: لم يكن مقتضى هذا الحديث من قتل شارب الخمر في الرابعة محل بحث
في أنظار العلماء السابقين من الأئمة الأربعة وغيرهم لأن الحديث في نظرهم إما منسوخ أو أن الإجماع منعقد على خلافه وعلى هذا تتابعت كلمة أهل العلم. وفي هذا يقول الترمذي في (كتاب العلل) من (جامعه) (٥): (قال أبو عيسى

(١) انظر: سنن النسائي ٣/ ٣٣٠.
(٢) انظر: المستدرك ٤/ ٣٧١.
(٣) انظر: المستدرك وتلخيصه للذهبي ٤/ ٣٧١
(٤) انظر في بيان روايات الحديث حاشية الشيخ أحمد شاكر على المسند للإمام أحمد ٩/ ٤٩- ٩٢
(٥) انظر: جامع الترمذي المشتهر باسم سنن الترمذي ٥/ ٧٣٦

1 / 306