248

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

ناشر

دار العاصمة للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الثانية ١٤١٥ هـ

اصناف

خالفهم من الكوفيين أهل الرأي من الحنفية وغيرهم الذين يخصون اسم الخمر بماء عصير العنب المشتد خاصة.
وهذا الحديث الذي يدور عليه كلام ابن القيم في شمول اسم الخمر لكل مسكر هو من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي ﷺ من حديث ابن عمر رضي الله
عنهما وغيره رواه أحمد (١)، ومسلم (٢)، وأصحاب السنن (٣)، كلهم بلفظ أن النبي ﷺ قال (كل مسكر خمر) مطولًا ومختصرًا.
ولفظه عند مسلم: عن عبد الله بن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال " كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة" (٤) والله أعلم.
رد ابن القيم على الكوفيين:
ثم إن ابن القيم رحمه الله تعالى أنحى بالملام على الكوفيين حيث خصوا الخمر بنوع خاص من العنب وساق من النصوص ما يرد هذا الرأي ويبطله وبسط ذلك في كتابه (تهذيب سنن أبي داود) (٥) على ما يلي:
١- وعن أنس ﵁ قال (إن الخمر حرمت. والخمر يومئذ: البسر والتمر) رواه البخاري (٦)، ومسلم (٧) .

(١) انظر: المسند ١/٢٧٤ وفي مواضع كثيرة منه انظرها في (المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ٢/ ٤٩١) .
(٢) انظر: صحيح الإمام مسلم بشرح النووي ١٣/١٦٩- ١٧١.
(٣) وانظر في مواضع تخريجه عندهم (المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي لجماعة من المستشرقين ٢/٤٩١) .
(٤) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ١٣/١٧٢.
(٥) انظر: ٥/٢٦٢.
(٦) انظر: صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ١٠/٣٧.
(٧) انظر: مسلم بشرح النووي ١٣/١٥١.

1 / 258