190

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

ناشر

دار العاصمة للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الثانية ١٤١٥ هـ

اصناف

الحنفية:
قال ابن الهمام (١):
(القذف في الشرع رمي بالزنى) .
المالكية:
قال الأزهري (٢):
(القذف في الشرع: نسبة آدمي غيره حرًا عفيفًا مسلمًا بالغًا أو صغيرة تطيق
الوطء لزني، أو قطع نسب مسلم) .
الشافعية:
قال الرملي (٣):
(القذف الرمي بالزنى في معرض التعيير لا الشهادة) .
الحنابلة:
قال البهوتي (٤):
(هو الرمي بزنى أو لواط، أو شهادة به عليه ولم تكتمل البينة) .
مناقشة وترجيح:
هذه التعاريف ليس في واحد منها ما يفيد الشمول لكلما يوجب حد القذف وأقربها تعريف المالكية، لكنه لا يخلو من طول، وتحديد مذهبي، والتعاريف

(١) انظر: شرح فتح القدير ٥/٨٩.
(٢) انظر: جواهر الإكليل ٢/ ٢٨٦.
(٣) انظر: نهاية المحتاج ٧/ ٤١٥.
(٤) انظر: كشاف القناع ٦/ ١٠٤

1 / 198