184

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

ناشر

دار العاصمة للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الثانية ١٤١٥ هـ

اصناف

الأدلة:
وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الاستدلال لهذا القول: أنه لم يصح فيه شيء
عن النبي ﷺ، والعقوبات المقدرة لا بد فيها من دليل مثبت ولا دليل هنا ثابت فلا حد إذا وفي هذا يقول رحمه الله تعالى (١):
(ومن لم ير عليه حدًا قالوا: لم يصح فيه الحديث، ولو صح لقلنا به، ولم يحل
لنا مخالفته) .
القول الثاني: أن حده حد الزاني سواء. وهو قول الحسن البصري وأحد أقوال الشافعي (٢) .
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بيانه (٣):
(القول الثاني: حكمه حكم الزاني، يجلد إن كان بكرًا ويرجم إن كان محصنًا، وهذا قول الحسن) .
دليله:
يستدل بالقياس على الزنى بجامع أن كلًا منهما وطء في فرج محرم ليس له فيه شبهة فيكون حده كالزنى (٤) .
القول الثالث: أن حكمه حكم اللوطي فيقتل بكل حال.
وهذا مذهب أبي سلمة ابن عبد الرحمن والرواية الثانية عن الإمام أحمد حكى ذلك ابن القيم عنهما (٥) . وقال الشافعي إن صحّ الحديث قلت به (٦) .

(١) انظر: الداء والدواء ص/٢٥٧، والمغني مع الشرح الكبير ١٠/١٦٣.
(٢) انظر: مختصر السنن للمنذي ٦/٢٧٦، والمغني مع الشرح الكبير ١٠/١٦٣. ونيل الأوطار ٧/١٢٥- ١٢٦. والسنن الكبرى للبيهقي ٨/ ٢٣٤.
(٣) انظر: الداء والدواء ص/٢٥٧ وانظر أيضا: زاد المعاد ٣/٢٠٩.
(٤) انظر: نيل الأوطار ٧/١٢٥.
(٥) انظر: الداء والدواء ص/٢٥٧، وزاد المعاد ٣/٢٠٩.
(٦) انظر: تلخيص الحبير ٤/٥٥

1 / 191