113

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

ناشر

دار العاصمة للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الثانية ١٤١٥ هـ

اصناف

الحكومة أن الإسلام ليس بشرط في الإحصان وأن الذمي يحصن الذمية وإلى هذا ذهب أحمد والشافعي) . ولم يذكر رحمه الله تعالى وجه الاستدلال، وبيانه أن يقال: أن النبي ﷺ مأمور بالحكم بين أهل الكتاب بما أنزل الله تعالى كما في قوله تعالى (١) (فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجًا) . وحكم الزاني المحصن في شريعة الإسلام الرجم بالحجارة، وهما محصنان كما وقع التصريح به في بعض روايات الحديث بلفظ (٢) (إن اخيار اليهود اجتمعوا في بيت المدراس، وقد زنى رجل منهم بعد إحصانه بامرأة منهم قد أحصنت) - فحكم ﷺ برجم اليهوديين وهما كافران ليسا من أهل الإسلام فدل ذلك على أن الإسلام ليس شرطًا في الإحصان إذ لو كان شرطًا فيه لما كان حكمهما الرجم (٣) . وعليه: فإن الذمي محصن الذمية وأن المسلم إذا تزوج ذمية ووطئها صار محصنًا والله أعلم. القول الثاني: أن الإسلام شرط في الإحصان فلا يكون الكافر محصنًا ولا تحصن الذميهَ مسلمًا. وهذا مذهب الحنفية والمالكية وأحمد في الرواية الثانية عنه (٤) . دليله: استدل لهذا القول بحديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال (من

(١) من الآية رقم ٤٨ سورة المائدة. (٢) انظر فتح الباري ١٢/١٦٧، ١٧٠ فقد ذكرها من رواية الطبري. وانظر أيضًا: نيل الأوطار ٧/٩٩ (٣) انظر: المغنى مع الشرح الكبير ١٠/ ١٣٠، وفتح الباري ١٢/ ١٧٠ ونيل الأوطار ٧/٩٩. (٤) انظر: المغني مع الشرح الكبير ١٠/١٢٩، ومعالم السنن ٦/ ٢٦٠، وشرح فتح القدير ٥/٢٤ - ٢٥ وفتح الباري ١٢/ ١٧٠، ونيل الأوطار ٧/٩٩، وسبل السلام ٤/١٢ وبداية المجتهد ٢/٤٢٧. والإفصاح لابن هبيرة ٢/٤٠٣.

1 / 120