============================================================
تكقل رجل بنفس المطلوب فتغيب المطلوب او يتوارى المطلوب فياخذ صاحب المال الكقيل بكعالة نفسه فقال الكميل للطالب انا اودي اليك هذا المال على ان يصير مالك الذي علي المطلوب لي وعلي ان تبريفي من كفالة تفسه هل في هذا حيلة قلت ان ادي الكفيل المال عن المطلوب بري المطلوب من المال ولم ينفع الكفيل اقرار صاحب المال له بانال علي المطلوب قلت فما اعليلة في ذلك قال ان اقرض الكفيل الطالب هذا المال ولم ببرئه الطالب من الكفالة ولكن يكون هذا المال قرضا للكفيل على الطالب وتكون الكفالة علي حالها فان طالاب الكفيل صاحب المال بالمال المقرض طالب صاحب المال بالكفالة بنفس المطلوب فان طالب صاحب المل الكنين بكمالة نفس المطلوب طالبه الكفيل بالمال الذى اقرضه وكذلك ان طالب من عليه الدين الذي اقرضه قلت فان قال صاحب المال اريد ان اخذمالى ويتحولءالى فيصير لهذا الذى كفل لي ينفس الذي لي عليه المال وكذلك قال ان وهب هذا الكفيل هذا المال لصاحب المال وقبل الهية وقبض ذلك وابرا الكفيل من كفالة نفس امطلوب واقر بان المال الذي باسمه على نفس فلان المطلوب هو اهذا الكقيل وان اسمة في ذلك عارية ووكله بقبضة واقامه فيه مقام تفسه فهذا جائز مستقيم قلت فهل في هذا شىء غيرهذا قال نعم ان اقر الطالب بهذا المال لابن الكفيل صغير ووكله الاب يقبضه جاز ذلك رجل له على رجل مال فاراد الذي عليه المال ان بنحول بالمال الذي عليه لرجل اخرما الحيلة في ذلك قال يقول الذى عليه المال للرجل اثذى مريدان يحول المال له بع عبدك هذا ومتاعك هذا من فلان الذي له على فلان فاذا باع المامور عبده من صاحب الال بالمال الذى له علي فلان وقبل صاحب المال البيع من صاحب العبد تهول المال فصار لصاحب العبد على المطلوب قلت ان لم رد المطاوب ذلك ولكن اراد ذلك صاحب المال قال يشثرى صاحب المال العبد من مولاء او المتاع بالف درهم ولا يقول بعته بالالف الفي لي علي فلان فاذا باع العيد من صاحب المال بالف درهم احاله بالالف القي له على المطلوب فاذا احتال بها صارت له فات لان لم بقبل الذي عليه المال الحواله هل يتم له قال لاليس تتم الحوالة الا ان يقبل الذي عليه المال الحواله فلت فاي شيء عندك في هذا قال اذا اشترى العبد صاحب المال بالف درهم اقر بان الالف القي له على فلان لهذا ووكله بقبض ذلك واقامه فيه مقامه تم يبريه صاحب العبد من ثمن العبد او يبيعه بثمن العبد ثوبا قلت فان قال صاحب العبد اذا ابراء ته من ثمن العبد فطالبني بهذا المال الذي اقرلي به ووكلنى بقيضه وقال انما انت وكلى فيه ماتقول في ذلك ولا امن ان يلحقني عليه يمين قال بقرفي الكتاب ان الذى باسمه علي فلان هو لفلان هذا وفي ملكه وهوكل يقبضه ويقرفيه
صفحہ 21