============================================================
قد قضي به فاذا فضي بة القاضى جاز ذلك علي الذي عليه المال وقال ابو حنيفة رضى الله عنه يجوز قبض الذى كان المل باسمه بعد اقراره لمن اقر له به ويجوز تاجيله بعد اقراره لمن اقر له به ويجوز تاجيله وبراء ته وهبته وما صنع فيه من شيء ويضن في البراءة والهبة والتاجيل للمال الذي اقر به وانه لم يحجز عليه اللقاضي في ذلك وقال ابو يوسف لا يجوز ماصنع المقر في ذلك والمال على الذى كان عيه علي حاله الا في قبضه فانه جائز اذا لم يحجر عليه القاضي وروى عن زفر انه قال اذا اقر بالمال لانسان لم يجزقبضه للمال ولا تاجيله ولايراته ولا هيته رجل له قبل رجل مال فطلبه منه ققال قد صار مالك على الناس وهوظالم له حتى في ذلك فاراد حيلة يضمن له ماله وقال ابو بكر الحبلة في ذلك ان يكتب صاحب المال على هذا الرجل الذى باسمه المال كثاب اقرار ان جميع المال الذى باسمه على فلان بن فلان وهو لألان هذا وفي ملكه علي مانكتب الاقرارأت ويدخل فيه حرفا حتي بضجن بذلك المال قلت وماهذا الحرف قال يكنب في كتاب الاقرار وان هذا المال لم يمزل لفلان هذا وفي ملكه منذ يوم داين به فلان وان اسمه في ذلك عارية ومعونة لفلان فانه اذا قال لم يزل لفلان هذا المال منذ داينت به فلانا قال له صاحب المال قد افررت اتك داينت بمالى ولم امرك ان تداين به فالقول قوله في ذلك ولضمن هذا الذي باسمه هذا المال لانه قداقر انه قد اخرج مال الرجل من يده وباخذه القاضي بذلك رجل له مال باسم رجل فاقر له يه ووكله بقبضه واقامه فيه مقامه ولم يامن المقر له بالمال ان يخرجه انقرض من الوكاله فاراد الحيلة في ذلك حتي لا يمكون له اخراجه من الوكاله قال ابوبكر الحيلة صيه ذلك ان يقر هذا الذى باسمة المال ان قاضيا من القضاة حكم عليه بان يوكل فلانا بقبض هذا المال وان يجعله وميه فيه فحكم القاضي عليه بذاك وان ذلك القاضي نهاه عن قبض هذا المال وان بحدث قيه شيئا وحجر عليه في ذلك ويوء كد فاذا اقر بهذا لم يجز قبضه علي الذي المال له فان قبضه كان ضامنا لهذا المال في قولهم جميعا فلت افيجوز اقرار الذى عليه المال فان اقراره علي نفسه جائزقاما الذى عليه المال فان له ان يدفع المال الية ويبرامنه ولكه ضاءن له بما اقر به فيما حكم به الحاكم عليه قلت فما الحيلة حتي لا يجوز قيضه لهذا المال ويكون المال على المطلوب على حاله قال الحيلة في ذلك ان ينقدم صاحب المال الي الفاضى ويقوم هذا الذي اسمه المال فاذا اقر بالمال عند القاضي كان عليه ان يمتمه عن قبضه وان يحجرعليه في ذلك فاذا فعل القاضى ذلك لم يكن له قيض هذا المال من المطاوب {باب الرجل يكون له على الرجل المال}
صفحہ 20