72وأما النافلة فيجوز للقادر على القيام أن يصليها جالسا، وله نصف أجر القائم. ويجوز أن يدخلها جالسا ويقوم بعد ذلك، أو يدخلها قائما ويجلس بعد ذلك إلا أن يدخلها بنية القيام فيها فيمتنع جلوسه بعد ذلك.صفحہ 102کاپیاشتراکAI سے پوچھیں