71والثلاثة التي على الاستحباب هي: أن يصلي العاجز عن هذه الثلاثة المذكورة: على جنبه الأيمن، ثم على الأيسر ثم على ظهره، فإن خالف في الثلاثة لم يبطل صلاته. والاستناد الذي تبطل به صلاة القادر على تركه هو الذي يسقط بسقوطه، وإن كان لا يسقط بسقوطه فهو مكروه.صفحہ 101کاپیاشتراکAI سے پوچھیں