141

ہدایہ

الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني

تحقیق کنندہ

عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل

ناشر

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م

اصناف

أَحَدُهَا: الفُقَرَاءُ، وهُم: الَّذِيْنَ لاَ يَقْدِرُونَ عَلَى ما يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِمْ، وهُمْ أَشَدُّ حَاجَةً مِنَ المَسَاكِيْنِ (١)، فَيَدْفَعُ إِلَيْهِمْ مَا يَسُدُّ حَاجَتَهُمْ، وَلاَ تُدْفَعُ زِيَادَةٌ عَلَى مَا يحَصَلَ بِهِ الغِنَى، فَإِنِ ادَّعَى الفَقْرَ مَنْ عُرِفَ بالغِنَى لَمْ يُدْفَعْ إِلَيْهِ إلاَّ بِبَيِّنَةٍ. والثَّانِي: المَسَاكِيْنُ، وهم: الَّذِيْنَ يَقْدِرُونَ عَلَى مُعْظَمِ كِفَايَتِهِمْ، فَيُدْفَعُ إِليْهِمْ مَا تَتِمُّ بِهِ الكِفَايَةُ، فَإِنَّ رِآهُ جَلِدًا، وذَكَرَ أنَّهُ لاَ كَسْبَ لَهُ، وَلَمْ يَعْلَمْ أَصَادِقٌ هُوَ أَمْ كَاذِبٌ (٢)؟ أَعْطَاهُ مِنْ غَيْرِ يَمِيْنٍ، بَعْدَ أنْ يُخْبِرَهُ: أنَّهُ لاَ حَظَّ فِيْهَا لِغَنِيٍّ ولاَ لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ. فَإِنِ ادَّعَى أنَّ لَهُ عِيَالًا قُلِّدَ في ذَلِكَ وأُعْطِيَ. والثَّالِثُ: العَامِلُ عَلَيْهَا، ومِنْ شَرْطِهِ: أنْ يَكُونَ بَالِغًا عَاقِلًا أَمِيْنًا، وإِنْ كَانَ غَنِيًّا أَوْ كَافِرًا أَو عَبْدًا أو مِنْ ذَوِي القُرْبَى؛ لأنَّ مَا يَأْخُذُهُ أُجْرَةً مَعْلُومَةً يُقَاطِعُهُ الإِمَامُ عَلَيْهَا. فَإِنْ تَلِفَتِ الزَّكَاةُ في يَدِهِ أَعْطَاهُ أُجْرَتَهُ مِنْ بَيْتِ المَالِ، وَعَنْهُ: لاَ يَجُوزُ أنْ يَكُونَ كَافِرًا، اخْتَارَهَا شَيْخُنَا (٣). والرَّابِعَةُ: المُؤَلَّفَةُ، وهُمْ: /السَّادَةُ المُطَاعُونَ [فِي] (٤) عَشَائِرهِمْ، وهُمْ ضَرْبَانِ: كُفَّارٌ ومُسْلِمُونَ، فَأَمَّا الكُفَّارُ فَضَرْبَانِ: مَنْ يُرْجَى إِسْلاَمُهُمْ، ومَنْ يُخَافُ شَرُّهُ، فَيَجُوزُ أَنْ تَتَأَلَّفَهُمْ بِمَالِ الزَّكَاةِ، إِنْ كَانَ في ذَلِكَ مَصْلَحَةُ الإِسْلاَمِ في أَشْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ (٥). ونَقَلَ حَنْبَلٌ (٦): أنَّ حُكْمَهُمْ قَدِ انْقَطَعَ (٧).

(١) وبمثله قال الشافعية. انظر: غاية الاختصار ١/ ٣٧٧ - ٣٧٨. بينما يرى الحنفية والمالكية أن المسكين أسوء حالًا من الفقير، فالمسكين: هو الذي لا يملك شيئًا، والفقير: الذي يملك شيئًا يسيرًا. انظر: الاختيار ١/ ١١٨ - ١١٩، وشرح منح الجليل ١/ ٣٧٠. (٢) جوّد الناسخ ضبط (كاذب) و(صادق) بالرفع والنصب، وهو دليل على جواز قراءتهما بالوجهين، وهو الموافق لما عليه قواعد النحو والإعراب. (٣) هكذا نقل المصنف عن شيخه أبي يعلى: (الاشتراط). فيما نقل عنه المرداوي في الإنصاف ٣/ ٢٢٤ اختيار عدم اشتراط كونه مسلمًا. ونقل صاحب الشرح الكبير ٢/ ٦٩٥ عن المصنف اختيار الاشتراط، وأنت ترى إن لم يختر شيئًا هنا إلا أن يكون في أحد مصنفاته الأخر. وهذان القولان اختياران من الرّوايتين عن الإمام أحمد في اشتراط الإسلام وعدمه. انظر: الفروع: ٢/ ٤٥٧، والإنصاف ٣/ ٢٢٣ - ٢٢٤. (٤) فِي الأصل «وعشائرهم» والصواب مَا أثبتناه. انظر: الهادي: ٥١. (٥) انظر: الرّوايتين والوجهين: ١٠١/ب، ١٠٢/أ. وقد نقلها أبو طالب وإبراهيم بن الحارث، واختارها الخرقي وأبو بكر. (٦) في الأصل: «ابن حنبل»، وابن مقحمة من الناسخ. (٧) انظر: المبدع ٢/ ٤٢١، والفروع ٢/ ٤٦٣، والإنصاف ٣/ ٢٢٨. قال المرداوي: «الصحيح من المذهب أن حكم المؤلفة باقٍ وعليه الأصحاب».

1 / 149