ہدایہ
الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني
تحقیق کنندہ
عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل
ناشر
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م
اصناف
(١) انظر: المغني ٢/ ٥٠٧. (٢) وبه قال ابن أبي موسى. المغني ٢/ ٥٨٠. (٣) فيما نص القاضي أبو يعلى على الكراهة. انظر: الروايتين والوجهين ٤١/ أ، وشرح الزركشي ١/ ٦٢٣. (٤) هكذا اقتصر المصنف على قول واحد متابعة لنص الخرقي في مختصره ١/ ٤٥، بينما نقل شيخه أبو يعلى روايتين: عن عدم الجواز مطلقًا، والجواز إذا نقلت إلى الثغور، وأضاف الزركشي في شرحه ١/ ٦٢٤ روايةً ثالثة تنص على الجواز المطلق. وانظر: الروايتين والوجهين ٤١/ أ - ب. (٥) وهي الّتي نص عليها الإمام أحمد في رواية أبي داود ٨٣، وانظر: مسائل عبد الله ٢/ ٥١٠ - ٥١٢، ومسائل ابن هانئ ١/ ١١٤. وهي ظاهر كلام الخرقي في مختصره ١/ ٤٥. (٦) لأنه دفع الحق إلى أهله فبرئت ذمته منه، كما في الدين. انظر: المغني ٢/ ٥٣١، وشرح الزركشي ١/ ٦٢٤. (٧) في رواية بكر بن محمّد عنه. انظر: طبقات الحنابلة ١/ ١١٢، وشرح الزركشي ١/ ٦٢٥. (٨) لقوله تعالى: ﴿إنّما الصّدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وفي الرّقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السّبيل فريضةً من الله والله عليمٌ حكيم ٌ﴾ (التوبة: ٦٠).
1 / 148