262

حواشي على شرح الأزهار

حواشي على شرح الأزهار

شيخه ض عامر لا يقاس على الختان لان الختان فرض كفاية والتنجية ليست بواجبه على الغير والقياس صحيح والجامع بينهما كونهما واجبان على غير الفاعل بخلاف غسل الميت فانه واجب على الفاعل اهتك فرز

(1) ظاهرة ولو بنى الاعلى على الاعلى بعد توسط الادني ملغيا للادنى اهج ينظر فالقياس البطلان للامكان وزيادة ركعة عمدا اهتى ولفظ التذكرة والى الاعلى استأنف وهذا يضعف كلام الدواري

(2) وهل يجب عليه سجود السهو أم لا القياس عدم الوجوب قرز

(3) أما لو أمكن الامي القرأة وقد سبح هل تفسد صلاته أم لا ظاهر كلام ع انها تفسد وقد حمله الفقيه ف على أنه أمكنه عند آخر ركوع فأما قبله فلا تفسد قال لان ألفاظ التسبيح موجودة افرادها في القرآن وفي ذلك نظر عندي اهع؟ قلت موضع قراءتها في الاخرتين اهتى قرز ولفظ حاشية أخرى قيل أما إذا قدر على القراءة قبل الفراغ من الصلاة فانه يأتي بركعة يقرأ فيها بالواجب لان صلاته مبنية على الصحة اهلمعه وقال الامام المهدي عليلم انه يخرج من الصلاة ويستأنفها ولا يقال يكون كمن ترك الجهر أو الاسرار أو القراءة لان ذلك محمول على انه سهو نوفيما هنا عمدا

(4) ولا تكون كزيادة الساهي فلا يقال بلغي الأولى ويأتى بالصلاة تامة من غير زيادة تكبيرة للاحرام قرز

(5) ظاهر هذه العبارة انه إذا زال عذره حال الصلاة بطلت هنا صلاته مطلقا ولو عرف أنه لا يدرك الصلاة

(1) في الوقت كالمتيمم إذا وجد الما فلم فسره في الشرح بخلاف هذا الظاهر وقال لابد أن يدرك شيأ من الصلاة والا لم يخرج منها قال عليلم الصحيح ما في الشرح للمذهب قال وهو المراد في الاز وهذا أجود من مفهوم الكتاب اهرى

(1) وأما بعد الفراغ فكما في الشرح اه وابل قرز

(6) قبل الفراغ

(7) بعد الفراغ

(8) لكن قوله ان يستأنف الصلاتين؟ فيه نظر لانه خلاف المتن لانه إذا أتم الصلاتين لم يشبه فعرفت انه أتم الصلاتين فهى مسألة أخرى اه

صفحہ 263