261

حواشي على شرح الأزهار

حواشي على شرح الأزهار

(1) الأولى من يجوز له لاستمتاع منها لتدخل الحائض والمستبرأة وتخرج المحرمة والمظاهرة والامة الممثول؟ بها فانه لا يجوز أن توضئه أيتهن لان الستمتماع غير جائز وكذا الامة المزوجة والمشتركة وأما أمته المزوجة فلعلها توضئه ولا تنجيه اهح لى قرز

(2) فارغة اهح لى معني قرز

(3) يعنى إذا ظن انها تساعده ولو بزائد على مهر المثل ان لم يتمكن بدونه قرز

(4) ولو بزائد على الثلث قرز ولا يجب الاستبراء لانه انما هو للوطئ اهغ ولو كان ممن يجوز عليها الحمل لانه ليس باستمتاع وقد ذكره الامام المهدي قرز

(5) قيل ويكون معه كالقرض يرد مثله متي أمكن اهتبصره بل الظاهر انه قد ملكها فلا يجب عليه ردها لانه صرف قرز

(6) فارغة قرز

(7) وانما يجب الترتيب بين المنكوح والجنس دون الجنازة لبقاء حكم الاستمتاع هنا وانقطاعه هناك فان لم يوجد الجنس فهل يتيمم بخرقة كما في الميت سل الجواب انه يتيمم اهشكايدي وقيل لا يجوز إذ مع هذا يجوز الشهوة بخلاف الميت اهتي ومثله عن الحماطى قرز وأما الخنثى فلا ينجيه لا جنسه ولا غيره تغليبا لجنبه الحظر لجواز انه ذكر أو أنثى بل يجب ان يشترى له أمة قرز

(8) تستر للصلاة

(9) ولو أمة أو مقعدة

(10) فان أمكنه الصب قدمه ع لى التيمم وفى بعض الحواشي ولا يجزى الصب هنا والفرق بينهما ان هنا لا يجزى ولا يرفع حكما بخلاف ما يأتي قرز

(11) وغير الجنس قرز

(12) والفرق بين غسل الميت ووضوء المريض أن غسل الميت الوجوب فيه على الغاسل فلم يستحق أجرة لانها في معابلة واجب وهنا الوجوب على المتوضئ فتحل الاجرة قرز

(13) ضابط الواجب الذي تحل الاجرة عليه والذى لا تحل هو أن ما وجب تعبدا لم يحل أخذ الاجرة عليه وما وجب ضرورة جاز ومثال ذلك الغسل للميت فانه واجب تعبدا ولهذا لم يقم مقام الغسل وقوع المطر بل لابد من الغسل تعبدا ومثال الضرورة الحفير للقبر فانه لا يجب الحفر للقبر لو وجد حفير اهمن املاء مولانا المتوكل على اللهة رواه عن

صفحہ 262