351

ہاشیت الرملی

حاشية الرملي

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

وظاهر أنه لا يخالف ما جزم به الأصل قوله كما إذا حلف ليطأها في هذه الليلة إلخ قال شيخنا ما ذكره من القياس ممنوع قوله ويجب نزعه أو ابتلاعه إلخ قال ابن العماد هذا كله إذا لم يتأت له قطع الخيط من حد الظاهر من الفم فإن تأتى وجب القطع وابتلاع ما في حد الباطن وإخراج ما في حد الظاهر وإذا راعى مصلحة الصلاة فينبغي أن يبتلعه ولا يخرجه لئلا يؤدي إلى تنجيس فمه قوله لأن حكمها أغلظ إلخ ولهذا لا تترك الصلاة بالعذر بخلاف الصوم قوله وقضيته تصحيح أن محل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وكذا إن أعادها على الأصح أشار إلى تصحيحه قوله كمن دميت لثته قال الأذرعي لا يبعد أن يقال من عمت بلواه بدم لثته بحيث يجري دائما أو غالبا أنه يتسامح بما يشق الاحتراز عنه ويكفي بصقه الدم ويعفى عن أثره ولا سبيل إلى تكليفه غسله جميع نهاره إذا الفرض أنه يجري دائما أو يترشح وربما إذا غسله زاد جريانه

ا ه

صفحہ 417