350

ہاشیت الرملی

حاشية الرملي

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

قوله ورمضان ناقصا فإن قيل ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة ولا خلاف أنه لو شهد عدلان ليلة الثلاثين من رمضان برؤية هلال شوال قبل قيل ليس المراد أنه لا يتصور نقصهما لوجود نقصهما مشاهدة وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تسعا وعشرين أكثر مما صمنا معه ثلاثين رواه أبو داود والترمذي ثم قيل المراد لا ينقصان في سنة واحدة بل إذا نقص أحدهما تم الآخر وقيل أشار بذلك إلى سنة معينة وقيل أراد أن العمل في عشر ذي الحجة لا ينقص في الثواب عن رمضان وقيل هما وإن نقص عددهما فثوابهما كامل وقد تنقص أربعة أشهر متوالية لا خمسة قوله فلو تحرى فلم يظهر له شيء إلخ لو صام يومين أحدهما عن نفل ثم علم أنه لم ينو في أحدهما ولم يدر أهو الفرض أو النفل لزمته إعادة الفرض قوله أو كان لها عادات مختلفة إلخ لو علمت بالعادة طرو حيضها بالنهار أو أخبرها بطروه ثقة أو بطرو جنونها أو موتها لزمها التبييت ولو أصبح صائما عن قضاء ثم اعتقده عن نفل أو نذر إلى الغروب لم يضر قوله ويجاب بأن رفض النية إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقضية هذا أن الردة مؤثرة إلخ تقدم في كلام المصنف في باب صلة الوضوء أن الردة تبطل نية الوضوء قوله بلا حائل قال شيخنا راجع لما بعد الغاية لا لما قبلها قوله لا فكر ونظر قال في القوت ينبغي أنه إذا أحس بانتقال المني وتهيئته للخروج بسبب استدامة النظر فاستدامه أنه يفطر قطعا وكذا لو علم ذلك من عادته وإنما يظهر التردد إذا بدره الإنزال ولم يعلمه من نفسه قوله ولو حك ذكره إلخ أو احتك برحل مركوبه قوله لم يفطر على الأصح إلخ قال الأذرعي فلو علم من نفسه أنه إذا حكه أنزل فالقياس الفطر ويؤخذ من التعليل المذكور أنه لو قيل محرمة للشفقة والتكريم فأنزل أنه لا يفطر وقوله فالقياس الفطر أشار إلى تصحيحه قوله ولو أنزل بلمس عضوها المبان إلخ لأن لمسه لا ينقض الوضوء قوله وإن اتصل بها عضوها المبان إلخ أفهم قوله المبان أنه يفطر فيما يحثه الشارح وهو كذلك إن خافت من قطعه محذورا يبيح التيمم وقد قال في البحر لو أنزل بلمس أذنها الملتصقة بالدم يحتمل وجهين قوله وذكر هنا عن العمراني إلخ قال صاحب البيان إذا أمنى الخنثى المشكل عن مباشرة وهو صائم أو رأى الدم يوما كاملا من فرج النساء لم يبطل صومه لاحتمال أنه عضو زائد وإن أمنى بفرج الرجال عن مباشرة ورأى الدم في ذلك اليوم من فرج النساء واستمر الدم أقل مدة الحيض بطل صومه لأنه إن كان رجلا فقد أنزل عن مباشرة وإلا فقد حاضت فإن استمر به الدم بعد ذلك أياما ودام ينزل عن مباشرة من آلة الرجال لم يبطل صومه في يوم انفراد الدم أو الإنزال حيث حكمنا بفطره للاحتمال هذا كلام صاحب البيان قوله والتقبيل مباح إلخ المعانقة والمباشرة باليد كالتقبيل وكتب أيضا ظاهر إطلاقه التسوية بين الرجل والمرأة قال في المهمات وهو المتجه قوله وباستدعاء القيء هذا إذا كان عالما بالإبطال فإن كان جاهلا أفطر عند القاضي حسين إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء وقال صاحب البحر يعذر مطلقا وهذا هو الظاهر لأنه يشتبه على من نشأ في الإسلام قوله يفطر بوصول عين إلخ شمل ما لو فاجأه القطاع فابتلع الذهب خوفا عليه قال شيخنا فإنه يفطر خلافا لبعضهم قوله مخرجها من الباطن المراد الباطن مخرج الهاء والهمزة قوله أو جرت بنفسها قادرا على مجها فلو كان في الصلاة ولم يقدر على مجها إلا بظهور حرفين لم تبطل صلاته كالتنحنح لتعذر القراءة الواجبة وبهذا أفتيت قوله وبه فارق ما إذا طعنه غيره إلخ قال ابن قاضي شهبة وفرق شيخنا بين المسألتين بأنه لا يلزم من قصده بالطعن وصول الطعنة إلى جوفه بخلاف النخامة فإنه يغلب نزولها إلى الجوف وإن لم يمجها

ا ه

وقد يفرق من وجه آخر وهو أن المطعون قد يظن القتل ويستسلم كما هو الأفضل فلم ينسب إلى تقصير في الدفع فلا يفطر بوصول ما طعن به بخلاف ترك النخامة قوله لو أدخل في أذنه أو إحليله شيئا إلخ لو أدخل أصبعه في دبره أفطر وكذا لو فعل ذلك به غيره بإذنه فليتحفظ حالة الاستنجاء من رأس الأنملة فإنه لو دخل فيه منها أدنى شيء أفطر قاله القاضي حسين قوله قال الإسنوي وهو المنصوص قال في البويطي والأم وتركه أحب إلي

ا ه

صفحہ 416