ہاشیت الرملی
حاشية الرملي
قوله ورمضان ناقصا فإن قيل ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة ولا خلاف أنه لو شهد عدلان ليلة الثلاثين من رمضان برؤية هلال شوال قبل قيل ليس المراد أنه لا يتصور نقصهما لوجود نقصهما مشاهدة وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تسعا وعشرين أكثر مما صمنا معه ثلاثين رواه أبو داود والترمذي ثم قيل المراد لا ينقصان في سنة واحدة بل إذا نقص أحدهما تم الآخر وقيل أشار بذلك إلى سنة معينة وقيل أراد أن العمل في عشر ذي الحجة لا ينقص في الثواب عن رمضان وقيل هما وإن نقص عددهما فثوابهما كامل وقد تنقص أربعة أشهر متوالية لا خمسة قوله فلو تحرى فلم يظهر له شيء إلخ لو صام يومين أحدهما عن نفل ثم علم أنه لم ينو في أحدهما ولم يدر أهو الفرض أو النفل لزمته إعادة الفرض قوله أو كان لها عادات مختلفة إلخ لو علمت بالعادة طرو حيضها بالنهار أو أخبرها بطروه ثقة أو بطرو جنونها أو موتها لزمها التبييت ولو أصبح صائما عن قضاء ثم اعتقده عن نفل أو نذر إلى الغروب لم يضر قوله ويجاب بأن رفض النية إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقضية هذا أن الردة مؤثرة إلخ تقدم في كلام المصنف في باب صلة الوضوء أن الردة تبطل نية الوضوء قوله بلا حائل قال شيخنا راجع لما بعد الغاية لا لما قبلها قوله لا فكر ونظر قال في القوت ينبغي أنه إذا أحس بانتقال المني وتهيئته للخروج بسبب استدامة النظر فاستدامه أنه يفطر قطعا وكذا لو علم ذلك من عادته وإنما يظهر التردد إذا بدره الإنزال ولم يعلمه من نفسه قوله ولو حك ذكره إلخ أو احتك برحل مركوبه قوله لم يفطر على الأصح إلخ قال الأذرعي فلو علم من نفسه أنه إذا حكه أنزل فالقياس الفطر ويؤخذ من التعليل المذكور أنه لو قيل محرمة للشفقة والتكريم فأنزل أنه لا يفطر وقوله فالقياس الفطر أشار إلى تصحيحه قوله ولو أنزل بلمس عضوها المبان إلخ لأن لمسه لا ينقض الوضوء قوله وإن اتصل بها عضوها المبان إلخ أفهم قوله المبان أنه يفطر فيما يحثه الشارح وهو كذلك إن خافت من قطعه محذورا يبيح التيمم وقد قال في البحر لو أنزل بلمس أذنها الملتصقة بالدم يحتمل وجهين قوله وذكر هنا عن العمراني إلخ قال صاحب البيان إذا أمنى الخنثى المشكل عن مباشرة وهو صائم أو رأى الدم يوما كاملا من فرج النساء لم يبطل صومه لاحتمال أنه عضو زائد وإن أمنى بفرج الرجال عن مباشرة ورأى الدم في ذلك اليوم من فرج النساء واستمر الدم أقل مدة الحيض بطل صومه لأنه إن كان رجلا فقد أنزل عن مباشرة وإلا فقد حاضت فإن استمر به الدم بعد ذلك أياما ودام ينزل عن مباشرة من آلة الرجال لم يبطل صومه في يوم انفراد الدم أو الإنزال حيث حكمنا بفطره للاحتمال هذا كلام صاحب البيان قوله والتقبيل مباح إلخ المعانقة والمباشرة باليد كالتقبيل وكتب أيضا ظاهر إطلاقه التسوية بين الرجل والمرأة قال في المهمات وهو المتجه قوله وباستدعاء القيء هذا إذا كان عالما بالإبطال فإن كان جاهلا أفطر عند القاضي حسين إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء وقال صاحب البحر يعذر مطلقا وهذا هو الظاهر لأنه يشتبه على من نشأ في الإسلام قوله يفطر بوصول عين إلخ شمل ما لو فاجأه القطاع فابتلع الذهب خوفا عليه قال شيخنا فإنه يفطر خلافا لبعضهم قوله مخرجها من الباطن المراد الباطن مخرج الهاء والهمزة قوله أو جرت بنفسها قادرا على مجها فلو كان في الصلاة ولم يقدر على مجها إلا بظهور حرفين لم تبطل صلاته كالتنحنح لتعذر القراءة الواجبة وبهذا أفتيت قوله وبه فارق ما إذا طعنه غيره إلخ قال ابن قاضي شهبة وفرق شيخنا بين المسألتين بأنه لا يلزم من قصده بالطعن وصول الطعنة إلى جوفه بخلاف النخامة فإنه يغلب نزولها إلى الجوف وإن لم يمجها
ا ه
وقد يفرق من وجه آخر وهو أن المطعون قد يظن القتل ويستسلم كما هو الأفضل فلم ينسب إلى تقصير في الدفع فلا يفطر بوصول ما طعن به بخلاف ترك النخامة قوله لو أدخل في أذنه أو إحليله شيئا إلخ لو أدخل أصبعه في دبره أفطر وكذا لو فعل ذلك به غيره بإذنه فليتحفظ حالة الاستنجاء من رأس الأنملة فإنه لو دخل فيه منها أدنى شيء أفطر قاله القاضي حسين قوله قال الإسنوي وهو المنصوص قال في البويطي والأم وتركه أحب إلي
ا ه
صفحہ 416