348

ہاشیت الرملی

حاشية الرملي

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

والظاهر عدم الوجوب لأن صلاة الاستسقاء تجب بأمر الإمام ولم يقل أحد بوجوب نية الفرضية فيها ولأن وجوب الصوم ليس هو لعينه بل لعارض وهو أمر الإمام ولهذا لا يستقر في الذمة بخلاف المنذور ولأن الإمام لو أسقط عنهم صلاة الاستسقاء سقط عنهم وجوب صومها قس قوله فصار كالتردد في القلب إلخ قال واقتصر الرافعي على نقلها عن الوجيز في آخر المسألة وجزم بها في المحرر فتبعه المنهاج ونازع في الخادم في النقل عن المحرر وفرق بين التصويرين قوله وكلام الأم مصرح به هو الأصح وصححه السبكي فإن بان من رمضان أجزأه وإن بان من شعبان انعقد نفلا إن وافق عادة له أو وصله بما قبل نصفه قوله ثم تذكر بعد مضي أكثر النهار أجزأه إلخ قال الأذرعي وكذا لو تذكر بعد الغروب فيما يظهر

ا ه

صفحہ 413