قوله وإن نض به في حول الظهور إلخ لا فرق بين أن يصير ناضا بالبيع أو إتلاف الأجنبي فلذلك أطلق المصنف ولو أتلفه متلف كما ذكرناه ولكن تأخر دفع القيمة أو باعه بزيادة أجل فقياس تعليلهم بالتميز والتحقق واستدلالهم بالحديث أن الربح لا يضم أيضا مع خروج ذلك من كلام المصنف لأن اسم النضوض لا يصدق في هذه الحالة ح قوله بخلافه قبله كأن كان مال التجارة مغصوبا أو دينا مؤجلا
صفحہ 383