320

ہاشیت الرملی

حاشية الرملي

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

قوله كما في الإقامة والسفر أي أن المسافر يصير مقيما بمجرد النية والمقيم لا يصير مسافرا إلا بالفعل قوله كذا ذكره الرافعي هنا لكن ذكر في المجموع في صلاة المسافر أن محل تأثير النية ما إذا نوى وهو ماكث فلو نوى وهو سائر لم يؤثر قوله ولو عن دم أي أو قرض قال شيخنا أي صالحه عنه فلا ينافي ما سيأتي عن الروياني قوله وجزم به الروياني والمتولي وصاحب الأنوار وأشار إلى تصحيحه

قوله وذلك لاتحاد واجبهما قدرا ومتعلقا ولأن النقدين إنما خصا بإيجاب الزكاة دون باقي الجواهر لإرصادهما للنماء والنماء يحصل بالتجارة فلم يجز أن يكون السبب في الوجوب سببا في الإسقاط وكتب أيضا لأن زكاة التجارة في القيمة وهي الثمن نفسه قوله وإلا فمن يوم الشراء أي وقته قوله إن اشترى بعرض قنية كحلي مباح

قوله ولو باعه مغبونا لو قومت السلعة آخر الحول بمائتين فوجد زبونا اشتراها بثلاثمائة ففي المائة الزائدة وجهان في النهاية والبسيط أحدهما أنها ربح كارتفاع الأسواق في آخر الحول والثاني تضم إلى ماله في الحول الثاني ولو كان مال التجارة آخر الحول مغصوبا أو دينا مؤجلا وكان السعر غالبا ثم عند الحلول المقتضي للأخذ أو القبض في الغصب نقص السعر أو بالعكس فالعبرة بأقل القيمتين وهو الذي دخل في يد المالك كذا أفتى به شيخنا الإمام سراج الدين ونقلته من خطه وقوله والثاني تضم إلى ماله إلخ وقوله فالعبرة بأقل القيمتين أشار إلى تصحيحهما قوله لأن آخر الحول وقت الوجوب إلخ وقياسا على الزيادة على النصاب فإنا لما لم نشترط وجودها في أثناء الحول لوجوب زكاتها لم نشترط في وجودها في أول الحول أيضا

صفحہ 382